⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7532 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــــــس المحكمــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن سليم عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شحاته علي أحمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ / علي خميس مفـــــــــــوض الدولــــــة وسكرتارية السيد / محمد فرح أميـــــــــن ســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبوله بالكلية الحربية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وحيث أنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإن المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 152 لسنة 2002 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة تنص على أن "تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التي تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة فيما عدا قرارات فصل الطلاب بسبب يتعلق باجتيازهم ما يعقد لهم من اختبارات دراسية تتماثل في طبيعتها التعليمية مع أقرانهم طلاب الجامعات والمعاهد العليا. وحيث أنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي حصل على شهادة الثانوية العامة وتقدم للالتحاق بالكلية الحربية واجتاز كافة الاختبارات المؤهلة للقبول إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بعدم قبوله بالكلية المذكورة، وكان المشرع قد خص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التي تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية عدا ما يعقد لهم من اختبارات دراسية، ولما كانت المنازعات الماثلة تدخل ضمن المنازعات المنوطة باللجة المذكورة فإنه يتعين قبول الدفع المشار إليه ومن ثم القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى مع إحالتها إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات باعتبار أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/12/2004 طالباً الحكم بقبولها شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبوله بالكلية الحربية للعام الدراسي 2004-2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وجري تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بالمحاضر حيث أودعت تقريراً بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه للأسباب الواردة به الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية مع إبقاء الفصل في المصروفات. وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.