⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2937 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجــــــي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / نصـــــر منصـــور سليمــــان نائب رئيس مجلس الدولة و / صبحي سعيد فتح الله العجمـي وكيـــــــــل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــد حسين محمــد نصـــر مفـــوض الدولــــــــــــــة وسكرتارية السيد / محمـــد إبراهـــــيم أحمـــــــد أميــــــــــن الســـــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، واتمام المداولة قانوناً. ومن حيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعي أن طبقاً لطلباتهما الختامية في الدعوى هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة بتخصيص حصة الأولاد سعيد سيد جودة بالمحل رقم 238 فاكهة عنبر (7) بسوق العبور وزيادة حصتهما بالمحل بمقدار 6 قراريط وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. ومن حيث إن من المقرر قضاء أن توزيع ولاية القضاء بين جهتيه العادي والإداري من المسائل الوثيقة الصلة بأسس النظام القضائي، سنت قواعده وشرعت مواده ابتغاء تحقيق أغراض ومصالح عامة، لذلك كانت هذه القواعد من النظام العام ويتعين على القضاء، بحسبانه أميناً على ذلك النظام - أن يتصدى للفصل في الاختصاص بنظر النزاع من تلقاء ذاته ولو غفل ذوى الشأن عن الدفع به قبل أن يتصدى بالفصل في أي دفع آخر شكلي أو موضوعي. " في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية في الطعن رقم 832 لسنة 34 ق بجلسة 15/12/1990 وفي الطعن رقم 209 لسنة 37 ق بجلسة 5/12/1991 ". ومن حيث متى كان ذلك وكانت المادة 172 من الدستور تنص على أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى " وتنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية ........ رابع عشر - سائر المنازعات الإدارية ........ ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح ". ومؤدي ذلك أن المشرع الدستوري والقانوني منحا مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره الولاية العامة وجعلاه القاضي الطبيعي المختص بنظر الطعون في القرارات الإدارية وسائر المنازعات الإدارية وأن ما ورد بنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة المشار إليها من تعداد لبعض القرارات المختص بنظرها يعد من قبيل التمثيل وذكر القرارات الأكثر شيوعاً في الحياة العملية وليس حصراً الاختصاص بنظر نوع معين من هذه المنازعات لمحاكم أو لجهة أخرى فإنه يتعين على محاكم مجلس الدولة التعويل على هذا الاختصاص نزولاً على إرادة المشرع وانفاذاً للغاية التي تغياها من ذلك. " في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في طعن رقم 208 لسنة 37 ق بجلسة 16/2/1991". ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان موضوع التداعي يدور حول نزاع على مقدار حيازة المدعيين وحصتهما من المحل مع باقي الشركاء، وكان هذا النزاع نزاع مدني، ولا يتعلق بالقرار الإداري مما ينفلت من الاختصاص الولائي لمجلس الدولة، وتختص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالفصل فيه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائنا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة المذكورة للاختصاص ، وترجئ الفصل في المصروفات. فلهــــذه الأسبــــــــاب حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائنا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/11/2002 وطلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المدعي عليه الثاني بتخصيص حصة لأولاد سعيد سيد جودة بالمحل رقم 238 فاكهة عنبر (7) على أساس أنهم يشاركون في ذلك المحل ، وتخصيص حصة مقدارها 12 قيراطاً لهما. وذلك على سند أنهما كانا يشاركان بالمحل رقم 256 عنبر 8 بسوق روض الفرج بالقاهرة على أولاد سعيد سيد جودة ، فما كان من حقهما الحصول على حصة في هذا المحل عند نقله إلى سوق العبور ولكن المدعي عليهما رفضا ذلك دون سند من القانون. وتحددت جلسة لنظر الشق العاجل من الدعوى وتدوولت على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ثم قررت إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى فأعدت الهيئة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه ....... وتحددت جلسة 10/10/2004 لنظر الدعوى، وتدول نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم المدعيان المستندات والمذكرات المثبتة بتلك المحاضر. وبجلسة 29/5/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات ومستندات قدمت جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة بالرد، ثم قررت إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكل ونظرت على النحو الثابت بالمحضر، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.