⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7525 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسي حلمي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي علي السيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل فؤاد مفوض الدولة وسكرتارية السيد / رأفت ابراهيم أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد مطالعة الأوراق "والاستماع إلى الإيضاحات" والمداولة القانونية. من حيث أن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية المقررة فمن ثم يتعين قبولها شكلاً. ومن حيث الموضوع: فإنه لما كانت المادة 11 من القانون رقم 92 لسنة 75 بشأن النظام الأساسي للكليات العسكرية المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 85 قد نصت على أن " يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية ـ وفي هذه الحالة يلتزم الطالب وولي أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التي تكلفها أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديمه استقالته. كما يسرى الالتزام الخاص بسداد هذه النفقات في جميع حالات فصل الطالب فيما عدا حالتي فصله بسبب عدم اللياقة الطبية أو استنفاد مرات الرسوب ـ على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الكلية إلزام الطالب المفصول لاستنفاد مرات الرسوب بسداد هذه النفقات ويعتبر تقدير النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائياً. ومن حيث أنه لما كان الثابت أن الطالب/ محمد هلال محمد سعيد تم قبوله بالكلية الفنية العسكرية وتخلف عن الحضور أكثر من المدة المقررة قانوناً مما حدا بمجلس الكلية المنعقد برقم 70/98 شطبه. ومن ثم يتعين إلزام المدعي عليهم بسداد قيمة الاختبارات والفحوص الطبية وقدرها 925 جنيهاً. ومن حيث إنه عن الفوائد القانونية فالثابت أن المدعي عليه " الضامن" قد توفى إلى رحمة الله تعالى ـ ولم يثبت في شأن المطالبة توافر مناط استحقاق الفوائد التي تطلبتها المادة 226 من القانون المدني ـ مما يتعين معه برفض هذا الطلب. ومن حيث أن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات. " فلهـــذه الأسبـــاب " حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا إلى الجهة الإدارية المدعية مبلغ 925 جنيهاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي عليهم المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائـــــع" بصحيفة أودعت بتاريخ 3/6/1999 قلم كتاب المحكمة أقيمت الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم بإلزام مورث المدعي عليهم بأن يؤدي إلى المدعي ـ بصفته ـ مبلغاً مقداره= 925جنيها وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة الفضائية وحتى تمام السداد والمصروفات. وذكر المدعي ـ شارحاً لدعواه ـ أن الطالب/ محمد هلال محمد تقدم بطلب التحاق لإحدى الكليات العسكرية وفقاً للقوانين واللوائح والأوامر العسكرية ـ ووقع تعهداً كفله فيه مورث المدعين والتزم بمقتضاه بأداء قيمة تكاليف الاختبارات والفحوص الطبية في حالة قبوله بإحدى الكليات العسكرية وتخلفه عن الحضور أو تقديم الاستقالة. وأنه لما كان المذكور قد تم قبوله بالكلية الفنية العسكرية إلا أنه تخلف عن الحضور أكثر من المدة المقررة فتم شطبه بقرار مجلس الكلية رقم 70/98 في 14/11/98 ومطالبته برد قيمة الاختبارات والفحوص الطبية وقدرتها 925 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد عملاً بحكم المادة 226 من القانون المدني وخلص إلى طلباته السابقة. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن تؤدي إلى المدعي بصفته مبلغاً مقداره= 925جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات. وتحددت جلسة 2/8/2002 لنظر الدعوى، وبجلسة 29/4/ 2003طلب الحاضر عن المدعي عليه الحكم بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعي عليه وتقرر التأجيل لجلسة 27/9/2003 لتصحيح شكل الدعوى، وبجلسة 4/5/2004 أودع محامي الدولة صحيفة بتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة المدعي عليه. وبذات الطلبات في الدعوى وبجلسة 28/6/2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.