الطعن رقم 124 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1947-12-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيع
⚖️ عدم الاتفاق على شرط فاسخ صريح .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور محمد المفتى الجزايرلى ومصطفى مرعى ومحمد صادق فهمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن علم المشتري وقت الشراء بسبب نزع الملكية لا ينافى ثبوت حقه في حبس الثمن، لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذي يتهدده ويكون في الوقت نفسه معولاً على البائع في دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن. وإذا كان النص العربي للمادة 331 من القانون المدني قد قال في بيان شرط الحبس "إذا ظهر سبب يخشى منه نزع الملكية" فهو لم يرد ربط قيام حق الحبس بخطر يظهر بعد خفاء بل أراد ربطه بوجود خطر نزع الملكية، خافياً كان وقت الشراء أو غير خاف. وهذا هو الحكم المستفاد من صريح النص الفرنسي للمادة المذكورة حيث تقول (S'il y a pour lui danger d'éviction) وإذن فجهل المشتري سبب نزع الملكية وقت الشراء ليس شرطاً في قيام حقه في الحبس. أما علمه بهذا السبب فقد يصلح أو لا يصلح دلالة على تنازله عن حق الحبس، وذلك على حسب ما ينبئ به واقع الدعوى. فإذا أقام الحكم قضاءه بعدم تخلي المشتري عن حقه في الحبس على أدلة كافية لحمله فلا سبيل عليه من بعد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا لم يتفق على شرط فاسخ صريح، وكان طلب الفسخ مقاماً على الشرط الفاسخ الضمني، فإن محكمة الموضوع تملك رفض هذا الطلب في حالة الإخلال الجزئي إذا ما بان لها أن هذا الإخلال هو من قلة الشأن بحيث لم يكن يستأهل في قصد العاقدين فسخ العقد، وسلطة المحكمة في استخلاص هذه النتيجة مطلقة لا معقب عليها.