⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7412 لسنة 4 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــــار / محمد عبد العظيم محمــــــــود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة و/ د. محمد عبد الله عمـــــــــاره نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار/ أحمد الخولــــــــــــــــــــــــي مفوض الدولـــــــــــــــــة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ محمود صابــر العجيمـــــى أمين الســـــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية المطعون فيه فيما تضمنه من رفض تجديد ترخيص السلام الخاص به وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام لجهة الإدارية المصروفات . وحيث أن المادة 73 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13/98 تنص على أن " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر . وتنص المادة (27) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17/82 على أن " لا يلتزم المحامى الذي يحضر بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه واثبات وقمة وتاريخه والجهة المحرر أمامنا بمحضر الجلسة.............." . وحيث أن مفاد ما تقدم لنه يتعين على المحامى عند حضوره الجلسة إثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصاً أودعه ملف الدعوى إما إذا كان توكيلاً عاماً فيكتفي بالإطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ويتعين على المحكمة في جميع الأحوال أن يتحقق من أن سندات توكيل المحامى في الدعوى مودعه أو ثابتة بمرفقاتها فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامى رافع الدعوى ولا يقدم ما يثبت سند وكالته فيتعين بعدم قبول الدعوى شكلاً وفي هذا الشأن حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3157/30ق بجلسة 14/12/85 مج السنة 31 ج 1 ص 627 المكتب الفني ) وحيث أن المصروفات يلزم بها من خسر الدعوى عملاً بنص المادة 184 مرافعات كما يلزم بمقابل أتعاب المحاماة عملاً بنص المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2002 . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى وألزمت رافعها المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/9/2004 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية المطعون فيه فيما تضمنه من سحب وإلغاء رخصة السلاح الخاصة به وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقال المدعى شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 15/12/1980 أصدرت وزارة الداخلية رخصة عمل بسلاح له عبارة عن مسدس عيار 9مم حلوان بفرض الدفاع عن النفس والمال بالترخيص رقم358125 وأنه يقوم بتجديد الترخيص في المواعيد المحددة مع استمرار توافر مبررات الترخيص في شأنه والأسباب التي حددت به إلى الحصول على ترخيص السلاح المذكور وانه كان يشغل وظيفة عمدة قرية معصرة عرفة التابعة لمركز اطسا في الفترة من 28/2/1986 وحتى 28/2/1996 وأن عمدية هذه القرية ما زالت شاغرة حتى الآن ، إلا أنه فوجئ بتاريخ 7/6/2004 ولدى قيامه بتجديد ترخيص السلاح الخاص به فوجئ بأن وحدة مباحث مركز اطسا طلبت منه تسليم السلاح خاصته وبالفعل تم تسليمه وقد علم بأن ذلك كان بناء على تعليمات مباحث أمن الدولة فقام بالتظلم من هذا القرار إلى وزير الداخلية بتاريخ 15/7/2004 ثم أقام دعواه الماثلة ناعياً على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام الدستور والقانون ومشوباً بفقدان ركن السبب. واختتم المدعى صحيفة افتتاح دعواه منتهياً إلى طلباته سالفة البيان . ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة طويت على ما ورد بها من مستندات ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها مع إلزام المدعى المصروفات ، وقدم الحاضر عن المدعى حافظة طويت على ما ورد بها من مستندات ، وبجلسة 12/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .