الطعن رقم 2919 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفي عبد الرحمن مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة
و/ سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار رقم 14 لسنة 1989 الصادر من إدارة التنظيم بحي غرب القاهرة فيما تضمنه من إيقاف الأعمال المخالفة بالعقار رقم 22 شارع محمود يسبوني قصر النيل وإلزام الجهة الإدارية المصاريف .
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم تكون مقبولة شكلا .
ومن حيث أنه عن الموضوع , فإن المادة /4 من القانون رقم 106 لسنه 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 والقانون رقم 25 لسنة 1992 على انه" لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم0 .........."
وتنص المادة "11" من ذات على انه " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ........
ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ."
و ينص المادة "15" من القانون المذكور على أن" توقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ............."
يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري .
والمستفاد من النصوص المتقدم ذكرها أن المشرع حظر إتيان أي عمل من الأعمال المنصوص التي أوضحتها المادة "4" إلا بعد الحصول علي ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة وللزام المنصرف له الترخيص التقيد البناء أو الأعمال بالأصول الفنية التي منح الترخيص على أساسها ومنع إدخال أي تعديل جوهري في الرسومات إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم والتي خولها المشرع سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وذلك بقرار يصدر منها مبينا به الأعمال التي تم وقفها ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق الإداري .
ومن حيث انه بإعمال ما تقدم علي واقعات الدعوى الماثلة وكان الثابت من الأوراق أن المدعي قام بهدم قوا طيع من الطوب بالدور السابع فوق الأرض دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وبالمخالفة لنص المادة 4 المذكورة وإزاء عجز المدعي عن تقديم الترخيص الذي يخوله الإتيان بالأعمال المذكورة فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام علي السبب المبرر له ولا يحول دون ذاك صدر حكم من القضاء الجنائي ضده بالنظر في ذلك إن القرار المطعون فيه أصدرته الجهة الإدارية بمالها من سلطة مقررة بالقانون رقم 106 لسنة 1976 ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى وإلزام المدعي المصاريف عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصاريف .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/11/1995 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار رقم 14 لسنة 1989 الصادر من حي غرب القاهرة بشان العقار رقم 22 شارع محمود بسيوني - قصر النيل وإلزام الجهة الإدارية المصاريف .
وذكر المدعي بيانا لدعواه نما إلي علمه صدور القرار المطعون فيعه بإيقاف الأعمال المخالفة بالعقار المشار إليه وهذا القرار صدر مخالفا للواقع والقانون ويطعن عليه لأسباب حاصلها عدم إعلانه بذلك القرار كما أنه سبق إن قضي ضده بالغرامة دون الإيقاف أو الإزالة وخلص إلي طلب الحكم له بالطلبات المذكورة .
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصاريف .
ونظرت المحكمة الدعوى علي النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت يتقدين مذكرات في شهر ولم تقدم أية مذكرات خلال الأجل المضروب .
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة ومنطوقة عند النطق به .