⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2914 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من :ـ السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد المستشار المساعد / أحـمـــد عبد العظيم علي مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعي يطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية على أساس قيمة التذكرة شاملة مقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أنه عن الموضوع ، فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعي المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي من الإضافات المقررة على التذكرة . وحيث أن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1150) لسنة 1995 أن : تقرر حق العامل في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر على أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات ، ولا شك أن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها وفي جميع القطارات التي توجد بها هذه الدرجة . وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كانت الوجبة الغذائية من الإضافات التي تصرف للعامل ثمن التذكرة وفقاً لحكم المادة (47) من لائحة بدل السفر السالف ذكرها . وبناءً على ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية ، وذلك اعتباراً من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1150) لسنة 1995 المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمس وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة : ـ بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 10/5/2003 طالباً الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية ، وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية . وقال المدعي شرحاً لأسانيد الدعوى إن الجهة الإدارية تصرف له المقابل النقدي المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر ، مع أن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت على الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما في ذلك الإضافات ، وأنهم لجأ إلى لجنة التوفيق والمنازعات . وأرفق بصحيفة الدعوى حافظة مستندات . وأمام هيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة . وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .