⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 109 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1998-9-22 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة
⚖️ إختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. شرطه
⚖️ إختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح علي احمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي, د. فتحي المصري و محمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 يدل على انه يشترط لقبول طلب الإلغاء أمام محكمة النقض أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً فإذا لم يقم بالقرار المطعون فيه هذا الوصف كان الطلب غير مقبول. ولما كان القرار لا يكتسب الصفة الإدارية إلا إذا صدر من إحدى الجهات الإدارية, وكان المقصود بالجهة الإدارية في هذا المجال أشخاص القانون العام بالإدارات المركزية واللامركزية والهيئات العامة, فإن القرارات التي تصدر من الأشخاص الخاصة سواء أكانت طبيعية أ اعتبارية كالشركات والجمعيات لا تعد من قبيل القرارات الإدارية, لما كان ذلك وكان نادي القضاة من الأشخاص المعنوية الخاصة بحسب الأغراض الاجتماعية التي أنشئ من اجل السعي لتحقيقها والمنصوص عليها في المادة (2) من نظامه الأساسي المسجل بوزارة الشئون الاجتماعية برقم 4 لسنة 1966 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات, فإن القرار المطعون عليه الصادر من مجلس إدارة النادي لا يعد من القرارات الإدارية التي عناها نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ويكون الطلب بإلغائها والتعويض عنها غير مقبول.