الطعن رقم 2907 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .
وعضوية كلاً من /
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موســي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولــــــة
وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعي يطلب الحكم بأحقيته في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين وفقاً لأحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 218 لسنة 1976 و 1664 لسنة 1995 وما يترتب علي ذلك من آثار .
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث أنه عن الموضوع : ـ فإن المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 تنص علي أن " يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزالة المهنة في الخارج بدل تفرغ بالفئات الآتية : ـ ......................................... " .
وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي أن " يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ والتي يمنح شاغلوها البدل المشار إليه وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة " .
وحيث أن مفاد ما تقدم أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 المشار إليه عق صرف بدل التفرغ المنصوص عليه به علي صدور قرار من الوزير المختص بتحديد الوظائف التي يمنح شاغلوها ذلك البدل ، وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
2- تابع الحكم 2907 لسنة 10ق .
وحيث أنه تطبيقاً لذلك وإذ كان المدعي من العاملين بديوان عام محافظة قنا أي أن الوزير المختص في شأنه محافظ قنا ، ولم يصدر هذا الوزير قراراً بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ والتي يمنح شاغلوها البدل المذكور فمن ثم يتخلف في شأنه شرط من شروط منح هذا البدل وفقاً لأحكام القرار رقم 218 لسنة 1976 المشار إليه ويغدو طلبه في هذا الشأن خليقاً بالرفض .
وحيث أنه عن طلب المدعي صرف بدل التفرغ وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 ، فإن المادة الأولي من هذا القرار تنص علي أن " يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية ................ الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة " .
وتنص لمادة الثانية من ذات القرار علي أن " يصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضي قراراً بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج التي يمنح شاغلوها البدل المشار إليه في المادة السابقة وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم " .
وتنص المادة الثالثة من القرار المذكور علي أنه " لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المشار إليه في المادة الأولي من هذا القرار وبين بدل التفتيش أو أية ميزة أو حافز أو مكافأة تمنح بديلة لهذا البدل " .
وتنص المادة الخامسة منه علي أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من أول يوليه 1995 " .
وقد صدر قرار وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضي رقم 1364 لسنة 1995 ، ونص في المادة الأولي منه معدلة بالقرار رقم 919 لسنة 1996 علي أن " يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 الحاصلون علي مؤهل زراعي عال وكذا المهندسون الزراعيون الحاصلون علي دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية بدل التفرغ المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 .
ويشترط للمنح أن يكون العامل شاغلاً لوظيفة تتضمن واجباتها ومسئولياتها أحد المجالات الزراعية ويرجع في ذلك إلي بطاقة وصف الوظيفة وقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 918 لسنة 1996 في شأن تحديد مجالات العمل الزراعي ، وذلك بصرف النظر عن المؤهل المتطلب لشغل الوظيفة " مؤهل زراعي بذاته أو مؤهل مناسب أو المجموعة النوعية التي تنتمي إليها الوظيفة التي يشغلها العامل " .
وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المدعي من العاملين بديوان عام محافظة قنا حيث يشغل وظيفة فني مشاتل وتشجير ثان وهي من الوظائف التي تتضمن واجباتها ومسئولياتها أأن أأ مممممبببب
أحد مجالات العمل الزراعي وفقاً للقرار رقم 918 لسنة 1996 المشار إليه ، وأنه مقيد بجدول المهندسين بنقابة المهن الزراعية ومن ثم يستحق صرف البدل السالف ذكره اعتباراً من 1/7/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي .
وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها .
" فلهذه الأسبــــــــــــــــــــــاب "
حكمت المحكمة : ـ بأحقية المدعي في صرف البدل المطالب به اعتباراً من 1/7/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي الدعوى المعروضة بإيداع عريضتها ابتداءً سكرتارية المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 4/12/1999 حيث قيدت بجدولها برقم 178 لسنة 8 ق وطلب في ختام العريضة الحكم بأحقيته في صرف بدل التفرغ وفقاً لأحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 218 لسنة 1976 و 1664 لسنة 1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية .
وقال المدعي شرحاً لأسانيد الدعوى أنه يشغل وظيفة مهندس زراعي بمديرية الزراعة بقنا ومن ثم يستحق البدل المطالب به ، وأرفق بعريضة الدعوى حافظة مستندات .
وردت الجهة الإدارية علي الدعوى بتقديم حافظتي مستندات .
وبجلسة 12/5/2002 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي هذه المحكمة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
وقد وردت الدعوى للمحكمة وقيدت بجدولها بالرقم السالف بيانه ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فيها .
ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث أودع محامي الدولة مذكرة دفاع ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 13/ 9/2005 ، ومد أجل انطق بالحكم لجلسة اليوم ، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .