الطعن رقم 7383 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد مرســـــى حلمـــــــــــــــى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد عبد الراضى محمد نائب رئيس مجلس الدولــة
و/ صبحى على السيـــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عادل فـــــــــــــــــــــــــــؤاد مفــــــــــوض الدولـــــــــة
وسكرتاريـــــــــة السيــــــــــــــد/ رأفت إبراهــــــيم محمـــــــد أميــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
وحيث إن المادة (73) من قانون المرافعات تنص على أن " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر ."
وتنص المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن " لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ."
ومفاد ما تقدم أنه ولئن لم يكن لازما على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه حضور الجلسة وإثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذى يستند إليه خاصا أودعه ملف الدعوى أما إذا كان توكيلا عاما فيكتفى بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ويجب على المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى فى الدعوى مودعة أو ثابته بمرفقاتها فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز
الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم أو يثبت سند الوكالة تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا " يراجع فى ذلك الطعن رقم 2157 لسنة 30ق بجلسة 14/12/1985"
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة أقامها الأستاذ/ ممدوح خليل إسماعيل المحامي بصفته وكيلا عن المدعو / ثروت عبد الجواد محمد بعريضة موقعة منه بهذه الصفة ، ولم يرد بالعريضة بيان عن نوع التوكيل أو رقمه أو تاريخه بينما ورد بمحضر ايداع العريضة بمحكمة القضاء الإدارى المؤرخ 27/4/2000 أن المحامى قد تعهد بتقديم التوكيل وبالرجوع إلى محاضر الجلسات تبين أن المحامي المذكور لم يحضر محاضر أي من جلسات التحضير أو المرافعة ولم يقدم ما يثبت سند وكالته عن المذكور الأمر الذى يتعين معه على المحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى شكلا .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وألزمت رافعها المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
ا:لوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/4/2000 وطلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله.
وقال المدعى شرحا لدعواه إنه تم اعتقاله خلال الفترة من 13/10/1981 حتى 17/8/1982 . ونعى المدعى على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة . وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى .
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لإنتفاء سند الوكالة ، واحتياطيا : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض المناسب جبرا لما أصابه من أضرار من جراء اعتقاله والمصروفات .
تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات .
وبجلسة 21/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .