الطعن رقم 2882 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
وحيث أن المدعى يهدف بدعواه الى الحكم بأحقيته فى ضم المدة من 10/10/1980 وحتى 11/12/1983 الى مدة خدمته الحالية وما يترتب على ذلك من آثار .
وحيث أن المادة 374 من القانون المدنى تنص على أنه " يتقادم الالتزام بأنقضاء خمس عشر سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون .............................. "
ومن حيث أن قضاء مجلس الدولة مستقر على سريان التقادم المشار اليه بالمادة 74 سالفة الذكر بشأن المنازعات الإدارية .
وبتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على مؤهل بكالوريوس علوم وتريبة عام 77 وعين بموجبه بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر فى وظيفة مدرس رياضيات أعتباراً من 1/10/1977 وأنقطع عن العمل المدة من 27/1/1980 حتى 31/8/1983 فإنهيت خدمته للأنقطاع أعتباراً من 4/10/1980 ثم أعيد تعيينه بالجهة الإدارية فى ذات وظيفته أعتباراً من 11/12/1983 ويشغل حالياً الدرجة الأولى له مدة خدمة فى الفترة من 10/10/1980 وحتى 11/12/1983إلا أنه لم يرفع دعواه الماثلة للمطالبة بما عساه أن يكون حق له فى ضم تلك المدة المشار اليها إلا بتاريخ 8/5/2003 أى بعد مضى ما يربو على عشرين عاماً على تاريخ إعادة تعيينه وهو تاريخ نشوء الحق له فى المطالبة بضم مدة الخدمة المطالب بها ومن ثم يكون هذا الحق قد سقط بالتقادم الطويل لمضى أكثر من خمسة عشر عاماً دون المطالبة به وفقاً لحكم المادة 374 مدنى سالفة الذكر .
الأمر الذى يتعين معه والحال هذه القضاء بسقوط الحق المطالب به فى الدعوى الماثلة بمضى المدة المقررة لتقادم الحقوق .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة : بسقوط حق المدعى بالتقادم وألزمته المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 8/5/2003م وطلب فى ختامها الحكم بضم المدة من 10/10/1980م إلى 11/12/1983م الى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإحتسابها فى المدد البينية للترقية والزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وذكر المدعى شرحاً لدعواه : أنه بتاريخ 10/10/1980م قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر بفصله للأنقطاع عن العمل بأعتباره مستقيلاً وبتاريخ 11/12/1983م تم إعادة تعيينه وخلال مدة الإنقطاع كان يعمل مدرساً أى بذات الوظيفة التى كان يقوم بها قبل إنهاء خدمته وبعد إعادة تعيينه ولذلك فإنه يحق له ضم مدة الخدمة المنوه عنها الى مدة خدمته الحالية وما يترتب على ذلك من آثار وقد لجأ الى لجان التوفيق فى بعض المنازعات .
وأرفق بدعواه حافظة مستندات .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى .
وتم تداول الدعوى بجلسات المرافعة وبجلسة 16/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .