الطعن رقم 2873 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رفعت خلف عبد المجـــــــــــــــــيد نائب رئيس مجلس الدولـــــة
ورئيــــــــــــــــــس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
و/ بطران ابراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد سليمـــــــــــــــــــــــــان مفـــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــد/ هاشــــــــــــــــــــم كاشــــــــــــف أميـــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 70 لسنة 1994 الصادر من رئيس حي عين شمس بإزالة الأعمال المخالفة بعقاره واحتياطيا : ندب خبير فى الدعوي .
وحيث إن المدعي قد قرر بصحيفة دعواه أنه علم بالقرار المطعون فيه فى 21/9/1995 وهو مالم تنكره أو تناقضه جهة الإدارة وإذ أقام دعواه فى 30/9/1995 ومن ثم تكون الدعوي مقامة خلال الميعاد وإذ استوفت سائر أوضاعها الأخري فهى مقبولة شكلا.
ومن حيث إن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على إنه "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .............."
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه ( يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ...... )
وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن إلى ذوى الشـــأن بالطـــريق الإدارى ......"
وتنص المادة(16) من ذا ت القانون على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأى لجنة تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه بالمادة السابقة .... "
ومفاد هذه النصوص أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها وإلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وأعلن قرار الوقف لذوي الشأن بالطريق الإداري ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأى اللجنة المشكلة طبقا للمادة (16) من هذا القانون قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها 0
" حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 23550 لسنة 31 ق الصادر بجلسة 12/11/1988 مج السنة 34ق ج 1 ص 85 ) كما قضى بأنه إذا تعلق الأمر بمخالفات قبول الارتفاع أو خطوط أو ضوائع التنظيم أو أماكن إيواء السيارات فإنه يتعين صدور قرار الإزالة أو التصحيح من المحافظ المختص ذاته دون غيره ولا يجوز التفويض بشأن هذه المخالفات وإلا كان التفويض باطل وكان القرار الصادر استنادا إليه باطل أيضا " فى هذا المعني العليا فى الطعن رقم 4322 لسنة 40 ق جلسة 14/7/1996"
ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قد نسب إليه قيامه بالتعدي على ضوائع التنظيم بعمل أساسات على مسطح 60 م 2 وحررت له محضر المخالفة رقم 270 لسنة 1994 ثم صدر قرار الإيقاف رقم 163 لسنة 1994 وأصدر رئيس حي عين شمس القرار رقم 70 لسنة 1994 بإزالة التعديات الواقعة على ضوائع التنظيم استنادا إلى قرار محافظ القاهرة بالتفويض فى الاختصاصات رقم 125 لسنة 1981 0
وحيث إن المخالفة المنسوبة إلى المدعى هى من المخالفات التى يتعين صدور قرار الإزالة أو التصحيح بشأنها من المحافظ المختص ذاته ولا يجوز التفويض بشأنها وإلا كان التفويض باطل وكان القرار الصادر استنادا إليه باطل ايضا0
وحيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر من رئيس حي عين شمس استنادا إلى قرار المحافظ بالتفويض سالف الإشارة ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر من غير مختص مخالفا صحيح حكم القانون مستوجبا إلغاؤه وتقضي المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه ... وحيث إنه عن طلب ندب خبير فى الدعوي وإذ انتهيت المحكمة إلى إلغاء القرار ومن ثم فإنه لا جدوى من ندب خبير فى الدعوي.
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها إبتداء قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الإبتدائية بتاريخ 30/9/1995 قيدت برقم 11493 لسنة 1995 طالبا في ختامها الحكم أصليا : بإلغاء القرار 70 لسنة 1994 الصادر من حي عين شمس واحتياطيا : بندب خبير فى الدعوى وإلزام المدعي عليهم المصروفات .
وقال شارحا دعواه ، إنه نما إلى علمه فى 21/9/1995 قيام المدعى عليه الثانى بإصدار القرار رقم 70 لسنة 1994 بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار المملوك له فى 49 ش تاج الدين ناصية حارة ................. عين شمس الشرقية وذلك على سند من القول من أنه قام بالبناء على ضوائع التنظيم ونعى على هذا القرار مخالفته للحقيقة والقانون مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان .وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 28/11/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري وإعمالا لهذا القضاء فقد ورد ملف الدعوي إلى المحكمة حيث قيد بجدولها بالرقم المسطر بصدر الحكم .
وقد جرى تحضير الدعوي بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها وقدمت تقريرا بالرأي ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه.
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات فى شهر حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه خلال الأجل المضروب وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .