الطعن رقم 76 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-5-2
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
وفاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شيك . اعطاؤه ثمنا لمبيع .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأن وحضور محمد المفتى الجزايرلى و محمد توفيق ابراهيم وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أعطى شيك ثمناً لمبيع مع إثبات التخالص بالثمن في عقد البيع، فإن إعطاء هذا الشيك يعتبر وفاءً بالثمن لا استبدالاً له. وعلى ذلك فإنه إذا حكم بفسخ البيع فلا يبقى لتحصيل قيمة الشيك محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 251 من القانون المدني خاصة بحالة حصول الخطأ في المبيع، لا بحالة ظهور العيوب الخفية المنصوص عليها في المواد من 313 - 320 من القانون المذكور. وعلى ذلك فإن طلب الفسخ للعيب الخفي لا يمنع منه أن يكون المشتري قد أقر عند تسلم المبيع بأنه قد عاينه وفحصه بمعرفة أحد رجال الفن.