⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7356 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الكريم علي السيـــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولــــــة ورئيس الـــــــــــــــــــــمحكمة وعضوية السيدين الأستاذ ين المستشار ين/ د/ محمد حسن الصواف نائب رئيس مجلس الدولــــــة و/ سيد احمد جميع نائب رئيس بمجلس الدولــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان مفوض الدولـــــــــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / هاني حامد أمين الســـــــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. ومن حيث أن المدعين يهدفون من دعواهم الحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان . ومن حيث انه من المسلم به قانونا انه يتعين كأصل عام أن يكون مقدم الادعاء آو المدعى في صحيفة الدعوى فرد واحد سواء كان شخصيا طبيعيا أو شخصا معنويا اعتباريا وهو ما عبر عنه المشرع بالمدعى أو الطالب في المادة 63 من قانون المرافعات والمادة 25 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 أساس ذلك إن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانونية أو مركز قانوني متميز ومستقل لا يختلط قانونا بالحالي القانونية أو المركز القانوني لغيره سواء كانت طلباتهم واحدة ومتماثلة أم طلبات متعددة ومتغايرة إلا في الحالات التي يكون فيها مراكزهم القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد وفى موضوع قانوني واحد غير قابل للانفصال أو للتجزئة على نحو يفترض قانونا توجيه الخصومة بصورة جماعية هو أمر يرجع في تقديره إلي المحكمة وفق ما تراه من ظروف الدعوى وبغير هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانونا أن يتعدد أشخاص في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في صحيفة واحدة وإن تماثلت طلباتهم في موضوعها وألا كانت غير مقبولة بحسبان أن الأصل المتقدم من الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة . " يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 506 لسنه 9 ق ع جلسة 19/5/1968 " ومن حيث انه وعلي هدي مما تقدم فانه ولئن كانت طلبات المدعين متماثلة الموضوع في هذا الدعوى بيد انه لكل منهم مركز قانوني وظيفي خاص به مستقل وقائم بذلته كما أن المدعين لا يجمعهم وضع قانوني غير قابل للتجزئة أو مصلحة جماعية مشتركة على نحو يفترض قانونا توجيه الخصومة في صورة دعوى جماعية بصحيفة واحدة على النحو الذي أقيمت به الدعوى الماثلة ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لجماعتها وعلي أن يلتزم المدعون مصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون مرافعات فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعين المصروفات سكرتير المحكمــــة رئيس المحكمـــــــة
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/2/2002 وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتهم الاعتيادية التي لم يستنفدوها قبل إنهاء خدمتهم وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ولقد شرح المدعون دعواهم علي النحو المبين تفصيلا بصحيفة الدعوى وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتهم الاعتيادية التي لم يستنفذوها وإلزام الإدارة المصروفات . وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 8/5/2005 وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 9/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدى النطق به