الطعن رقم 2853 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبدالغنى محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة ابراهيم نفادى مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم بإلغاء القرار السلبى بإمتناع الجهة الإدارية عن تحرير عقد بيع قطعة الأرض محل النزاع لهم وإلزامها بتحرير هذا العقد .
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من محامى الدولة فى مذكرة الدفاع المقدمة أثناء فترة حجز الدعوى للحكم بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإن المقرر أن تصرفات الجهة الإدارية لا يخلع عليها فى كل الأحوال وصف المنازعات الإدارية أو وصف القرار الإدارى إذ فى كثير من الأحيان تجرى الإدارة بعض التصرفات القانونية متجردة من قواعد السلطة العامة ومتدثرة بقواعد القانون الخاص ففى هذه الأحوال تخرج المنازعة بخصوص هذه التصرفات من عداد المنازعات الإدارية التى يختص القضاء الإدارى بنظرها .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن مورث المدعين المرحوم / .................... كان قد تقدم الى رئيس مجلس اسوان فى 25/1/1970 بطلب لمنحة قطعة أرض بالمنطقة الصناعي باسوان لعمل مصنع تعبئة سردين وملوحة بلدى وقد تأشر على الطلب بقبول مبلغ 200 جنية على ذمة البيع أو الايجار حسب تحديد اللجنة ، وبناء عليه قام المذكور بسداد هذا المبلغ الى الجهة الإدارية ثم قامت لجنة بتحديد قطعة الأرض المخصصة للمدعى ومساحتها 727 متراً ، وعلى ذلك قام المذكور بإستخراج ترخيص بناء لقطعة الأرض برقم 17 لسنة 1973 ، وبعد وفاة المذكور تقدم ورثته بطلب فى 14/9/2002 الى رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز اسوان لاستكمال باقى إجراءات تملك قطعة الأرض السالف بيانها إلا أن الجهة الإدارية لم تستكمل إجراءات تملي الأرض للمدعين على سند إنهم لم يسددوا ثمن الأرض وأن الإجراءات التى سبق أن تمت ما هى إلا الإجراءات تمهيدية غير ملزمة للجهة الإدارية وفى ضوء ذلك ولما كان المدعون يهدفون بدعواهم إلى الزام الجهة الإدارية بتحرير عقد بيع للساحة المشار إليها لهم وكانت هذه المسألة من مسائل القانون الخاص بأعتبارها تتعلق ببيع قطعة الأرض مثار النزاع الى المدعين ومن ثم فإن هذه المنازعة تندرج فى عداد المنازعات التى يحكمها القانون الخاص والتى يختص بنظرها القضاء العادى ولا تعتبر بالتالى من قبيل المنازعات الإدارية التى تختص بها القضاء الإدارى الأمر يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها الى محاكم القضاء العادى وهى فى النزاع الماثل محكمة اسوان الابتدائية وذلك طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات مع إرجاء البت فى المصروفات لتفصل فيها المحكمة المختصة بموضوع النزاع .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها الى محكمة اسوان الابتدائية للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/9/2002 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بالغاء القرار السلبى بالأمتناع عن تحرير عقد بيع لصالحهم عن قطعة الأرض محل النزاع والزام المدعى عليهم بتحرير عقد البيع وإلزامهم المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أن مورثهم المرحوم .................. والمتوفى فى 23/1/1999سبق وأن تعاقد فى غضون 1971 مع الوحدة المحلية لمدينة اسوان على شراء قطعة أرض فضاء بالمدينة الصناعية بمدينة أسوان مساحتها 727م2 بسعر المتر خمسة جنيهات وسدد مبلغ 200 جنية بالقسيمة رقم 618942 فى 12/6/1971 على ذمة الشراء وبناء على ذلك استخرج رخصة مبانى برقم 17 لسنة 1973 ببناء مخزن على كامل المساحة وأقام المبانى محل الترخيص ، ومنذ شراء الأرض وهو يطالب الجهة الإدارية بمنحه عقد البيع إلا إنها تقاعست عن ذلك دون سبب مشروع رغم إنهم يضعون اليد على الأرض .
وأضاف المدعون أن شروط التعاقد متوافرة فى حالتهم من تحديد المبيع والثمن والتسليم الفعلى مما كان يستوجب على الجهة الإدارية تسليمهم عقد بيع الأرض المشار اليها وذلك طبقاً للمادتين 89 ، 95 من القانون المدنى الأمر الذى يكون مسلكها بعدم منحهم قراراً إدارياً سلبياً مشوباً بالتعسف فى استعمال الحق والسلطة .
وخلص المدعون الى طلب الحكم لهم بالطلبات سالفة الذكر .
وأثناء تحضير الدعوى قدم محامى الدولة حافظتى مستندات وقدم وكيل المدعين ست حوافظ مستندات .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها الى محكمة اسوان الابتدائية للأختصاص وإبقاء الفصل فى المصروفات .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 28/4/2005 ثم بجلسة 13/7/2005 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 27/10/2005وصرحت بمذكرات خلال شهرين وخلال الآجل المضروب تقدم محامى الدولة بمذكرة دفاع ، وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .