⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 199 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1998-9-22 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة لها
⚖️ مرتبات رجال القضاء
⚖️ أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة لها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح علي احمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي, د. فتحي المصري وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز معه تطبيق أحكام أي قانون آخر في شأن تحديد مرتبات رجال القضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972, والبند ثامناً والفقرة الرابعة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون المذكور, وما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 19 لسنة 19 ق دستورية عليا, مفاده نقل الدرجة باعتمادها المالي المدرج لها من ميزانية الجهة التي كان يعمل بها أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها عند تعيينهم بالنيابة العامة إلى ميزانية وزارة العدل فحسب ولا يترتب على ذلك احتفاظ هؤلاء الأشخاص في مواجهة وزارة العدل بأي حقوق مالية كانوا يتقاضونها من جهة العمل السابق.