الطعن رقم 58 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1947-1-9
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشكالات التنفيذ
⚖️ المحكمة التى يرفع اليها المحضر الاشكال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن رفع الخصومة أمام القضاء يكون، بحسب الأصل المقرر في المادة 33 من قانون المرافعات، بمقتضى تكليف بالحضور يعلن به المدعى عليه بناءاً على طلب المدعي. غير أن الشارع - استثناءا من هذا الأصل وتقديراً لضرورة سرعة الفصل في المنازعات التي تعترض تنفيذ الأحكام والسندات - قد جوز في حالة الاستشكال قبل التنفيذ تكليف الخصوم بالحضور أمام قاضي المواد الجزئية بمقتضى علم خبر " المادة 36 مرافعات "، وفى حالة الاستشكال وقت التنفيذ ألزم المحضر نفسه بتكليف المستشكل الحضور ولو في ميعاد ساعة واحدة، ويكون المحضر حينئذ نائباً عن طالب التنفيذ في المرافعة أمام المحكمة " المادة 39 مرافعات ". والمحكمة التي عناها الشارع هي محكمة المواد الجزئية الكائن بدائرتها محل التنفيذ والتي لا تنظر من الإشكالات بموجب نص المادة 386 من قانون المرافعات إلا ما كان مطلوباً فيه إجراء وقتي، مما يكون قضاء محكمة المواد الجزئية فيه قضاءاً مؤقتاً غير مؤثر في حقوق الخصوم. أما المحكمة التي أصدرت الحكم والتي لا تختص بنظر إشكال التنفيذ إلا إذا كان متعلقاً بأصل الدعوى والتي يكون حكمها فاصلاً في حقوق الخصوم لا في مجرد إجراء من الإجراءات الوقتية، فلا يملك المحضر أن يرفع إليها بنفسه إشكالاً يعترضه وقت التنفيذ، لأن الخصومة التي تثار هي خصومة عادية يجرى عليها الأصل المقرر لإقامة الخصومات، ومن ثم فلا يرفعها إلى القضاء إلا ذوو الشأن أنفسهم. وعلى ذلك فإذا كان الحكم المعترض على تنفيذه أمام المحضر صادراً من محكمة النقض فلا يجوز للمحضر تقديم الإشكال إلى هذه المحكمة زاعماً أنه متعلق بموضوع الخصومة وأنها هي المحكمة التي أصدرت الحكم المرفوع عنه الإشكال، فإن فعل ذلك كان الإشكال غير مقبول.