الطعن رقم 173 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1956-1-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثباتها
⚖️ اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولى .
منن حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان مورث الطاعنين و..................... رفع الدعوى 1919 سنة 72 ق أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية المختلطة وقال بصحيفتها إن المرحوم ........................ توفى فى 2 من مايو سنة 1948 بمدينة الاسكندرية بلا جنسية معينة ولذلك تخضع تركته لحكم الشرعة الغسلامية التى تقضى بأن ترث ابنتاه الثلثين واخواه مورث الطاعنين والمطعون عليه الخير الثلث باعتبارهما ولدى ..................... اخى المتوفى . وفى اثناء نظر الدعوى توفى المدعى مورث الطاعنين فتدخل الورثة فى الدعوى وطلبوا الحكم ببطلان غجراء نقل اموال المرحوم ..................... من حسابه الخاص إلى حساب إبنتيه قبل وفاته ببضعة ايام وهو فى مرض الموت فى وقت لم يكن فيه مالكا تماما لقواه العقلية ن كما طلبوا الحكم بتثبيت ملكيتهم للسدس شيوعا فى تركته المبينة فى العريضة وبتاريخ 18 من يونيه سنة 1949 قضت محكمة الاسكندرية الابتدائية المختلطة برفض الدعوى .فاستانف الطاعنون هذا الحكم وقيد الاستئناف بوقف الدعوى لمدة ثلاثة شهور ولحين الفصل فى مسالة عريضة " رد الوزارة بشان جنسية المورث " ثم عجل الطاعنون الدعوى ز وفى 18/12/1951 قضت المحكمة بتاييد الحكم المستأنف . فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض .
ومن حيث غن السبب الول من اسباب الطعن والوجه الأول من السبب الثانى يتحصلان فى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون إذ قضى باعتبار المورث يونانى الجنسية على اساس انه لم يثبت انه تخلى عن رعويته اليونانية - مع انه كان قد طلب سنة 1932 التجنس بالجنسية الإيطالية ومع ان قيده بالقنصلية اليونانية لم يتم وفقا لما يقضى به القانون اليونانى إذ لم يحصل على شهادة الديمونيكون ن قضى الحكم بذلك اخذا بظاهر الأوراق ودون تحقيق - مخالفا لنص المادة 22 من القانون رقم 19 لسنة 1929 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1931 الخاص بالجنسية : وهو يقضى بان كل شخص يسكن الأراضى المصرية يعتبر مصريا ويعامل بهذه الصفة إلى ان يثبت جنسيته على الوجه الصحيح .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد ان ذكر وقائع الدعوى تفضيلا و اورد دفاع الطرفين تناول بالبحث الأدلة التى يستند إليها كل من الطرفين ثم تحدث عن جنسيته المورث فقال " ومن حيث عن القول بان المرحوم .....................رعويته اليونانية والغى قيد اسمه بسجلات القنصلية اليونانية بتقديم طلب إلى القنصلية الإيطالية للحصول على الجنسية الإيطالية فهو زعم مردود لأن القنصلية الإيطالية رفضت منحه هذه الجنسية لنه لم يثبت لها انه اصلا من تريستا ولم يثبت بعد ذلك انه تخلى عن رعويته اليونانية الممنوحة له بموجب الشهادة الصادر من القنصلية اليونانية بل يستفاد من خطاب هذه القنصلية المؤرخ فى 5 من ديسمبر سنة 1950 ردا على كتاب حضرة المحامى العام ان المرحوم..................... كان اثناء حياته من رعايا اليونانين منذ 23 من مارس سنة 1928 تاريخ تسجيله بسجلات القنصلية وانه من هذا التاريخ وهوو يقوم بانتظام بدفع رسوم القيد المفروضة على مثله من رعاياها لخزانة القنصلية وانه فضلا عما تقدم فقد ثبت ان وزارة الداخلية اجابت بكتابها المؤرخ فى 21/1951 ردا على كتاب المحامى العام بان رعوية المرحوم ..................... لا تزال قيد البحث بمعرفة إدارة الرأى بمجلس الدولة ، ثم اجابت بكتابها المؤرخ فى 2 من مايو سنة 1951 ، بان غدارة الرأى افتت فى 16/4/1951 باعتبار انجلو كاسيماتيس يونانى الجنسية " ثم خلص من ذلك إلى القول بان المرحوم كاسيماتيس كان حال حياته رعوية يونانية وبين من هذا الذى قرره الحكم انه استند فى غثبات جنسية المورث إلى الشهادة الصادرة من القنصلية اليونانية وغلى موافقة الحكومة المصرية على ما ورد فيها ، وليس فى ذلك مخالفة للقانون ذلك بان الجنسية تثبت بالشهادات الرسمية التى تصدر من السلطة المحلية او السلطات الأجنبية المختصة ويعتبر ذلك دليلا اوليا لإثبات الجنسية ما لم يظهر ما يناقضها إذ انها تصدر من واقع سجلات رسمية ولا تعطى إلا بعد ان تكون السلطة التى اعطتها قد قامت بعمل التحريات اللازمة للتاكد من صحة ما جاء بها ، وقد اثبت الحكم ان ذلك اقترن فى الدعوى الحالية بموافقة الحكومة المصرية على ما جاء بالشهادة من ان المورث يونانى الجنسية . وهو ما يقوم مقام التصديق على شهادة الجنسية ويدل على عدم مطالبه الحوكة المصرية بتبعية المورث لها ، كما اثبت الحكم ان الطاعنين لم ينقضوا الدليل المستمد من شهادة القنصلية اليونانية وانه لم يثبت ان المتوفى تخلى عن جنسيته اليونانية بل الثابت من كتاب القنصلية الغيطاليه العامة المؤرخ 16 من يوليه سنة 1948 ان المتوفى لم يكن له حق فى الجنسية الإيطالية حسب ما جاء فى إخطار بلدية تريستا . وليس فى هذا الذى اخذت به المحكمة ما يتعارض مع نص المادة 22 من قانون الجنسية ذلك بان المقصود بتلك المادة هو وضع قرينة تخفف على وزير الداخلية وبالتالى على القضاء مهمة الفصل فى مسائل الجنسية ولكنها قرينة تقوم على الافتراض وتسقط متى ثبتت الجنسية الأجنبية على وجه قانونى ظاهر ، كما هو الحال فى هذه الدعوى ، ومن ثمم يكون هذا السبب على غير اساس ويتعين رفضه - ويتحصل الوجه الثانى من السبب الثانى فى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى الغسناد إذ استند إلى كتاب وزارة الداخلية فى غثبات الجنسية اليونانية للمتوفى مع ان هذا الكتاب قد صدر بناء على فتوى من مجلس الدولة وهى على فرض انها خاصة بهذا النزاع غير ملزمة للمحكمة ولم تكن تحت نظرها ، على أن الواقع هو ان الفتوى التى استندت إليها المحكمة خاصة بالسيدة البنييكى كاسيماس المطعون ضدها الثانية وليس خاصة بالمورث وحيث إن هذا السبب مردود بأن فتوى مجلس الدولة فى خصوص جنسياًُ المتوفى اعدت غجابة على استيضاح وجه من الجهة الإدارية وقد اعتمدت وزارة الداخلية الفتوى لأسباب ترجع إلى تقديرها وابلغت النيابة العامة باعترافها بجنسية بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولى .
منن حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان مورث الطاعنين ..................... رفع الدعوى 1919 سنة 72 ق أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية المختلطة وقال بصحيفتها إن المرحوم انجلو كاسيماتس توفى فى 2 من مايو سنة 1948 بمدينة الاسكندرية بلا جنسية معينة ولذلك تخضع تركته لحكم الشرعة الغسلامية التى تقضى بأن ترث ابنتاه الثلثين واخواه مورث الطاعنين والمطعون عليه الخير الثلث باعتبارهما ولدى ..................... اخى المتوفى . وفى اثناء نظر الدعوى توفى المدعى مورث الطاعنين فتدخل الورثة فى الدعوى وطلبوا الحكم ببطلان غجراء نقل اموال المرحوم ..................... من حسابه الخاص إلى حساب إبنتيه قبل وفاته ببضعة ايام وهو فى مرض الموت فى وقت لم يكن فيه مالكا تماما لقواه العقلية ن كما طلبوا الحكم بتثبيت ملكيتهم للسدس شيوعا فى تركته المبينة فى العريضة وبتاريخ 18 من يونيه سنة 1949 قضت محكمة الاسكندرية الابتدائية المختلطة برفض الدعوى .فاستانف الطاعنون هذا الحكم وقيد الاستئناف بوقف الدعوى لمدة ثلاثة شهور ولحين الفصل فى مسالة عريضة " رد الوزارة بشان جنسية المورث " ثم عجل الطاعنون الدعوى ز وفى 18/12/1951 قضت المحكمة بتاييد الحكم المستأنف . فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض .
ومن حيث غن السبب الول من اسباب الطعن والوجه الأول من السبب الثانى يتحصلان فى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون إذ قضى باعتبار المورث يونانى الجنسية على اساس انه لم يثبت انه تخلى عن رعويته اليونانية - مع انه كان قد طلب سنة 1932 التجنس بالجنسية الإيطالية ومع ان قيده بالقنصلية اليونانية لم يتم وفقا لما يقضى به القانون اليونانى إذ لم يحصل على شهادة الديمونيكون ن قضى الحكم بذلك اخذا بظاهر الأوراق ودون تحقيق - مخالفا لنص المادة 22 من القانون رقم 19 لسنة 1929 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1931 الخاص بالجنسية : وهو يقضى بان كل شخص يسكن الأراضى المصرية يعتبر مصريا ويعامل بهذه الصفة إلى ان يثبت جنسيته على الوجه الصحيح .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد ان ذكر وقائع الدعوى تفضيلا و اورد دفاع الطرفين تناول بالبحث الأدلة التى يستند إليها كل من الطرفين ثم تحدث عن جنسيته المورث فقال " ومن حيث عن القول بان المرحوم..................... انكر رعويته اليونانية والغى قيد اسمه بسجلات القنصلية اليونانية بتقديم طلب إلى القنصلية الإيطالية للحصول على الجنسية الإيطالية فهو زعم مردود لأن القنصلية الإيطالية رفضت منحه هذه الجنسية لنه لم يثبت لها انه اصلا من تريستا ولم يثبت بعد ذلك انه تخلى عن رعويته اليونانية الممنوحة له بموجب الشهادة الصادر من القنصلية اليونانية بل يستفاد من خطاب هذه القنصلية المؤرخ فى 5 من ديسمبر سنة 1950 ردا على كتاب حضرة المحامى العام ان المرحوم انجلو كان اثناء حياته من رعايا اليونانين منذ 23 من مارس سنة 1928 تاريخ تسجيله بسجلات القنصلية وانه من هذا التاريخ وهوو يقوم بانتظام بدفع رسوم القيد المفروضة على مثله من رعاياها لخزانة القنصلية وانه فضلا عما تقدم فقد ثبت ان وزارة الداخلية اجابت بكتابها المؤرخ فى 21/1951 ردا على كتاب المحامى العام بان رعوية المرحوم ..................... لا تزال قيد البحث بمعرفة إدارة الرأى بمجلس الدولة ، ثم اجابت بكتابها المؤرخ فى 2 من مايو سنة 1951 ، بان غدارة الرأى افتت فى 16/4/1951 باعتبار ..................... يونانى الجنسية " ثم خلص من ذلك إلى القول بان المرحوم ..................... كان حال حياته رعوية يونانية وبين من هذا الذى قرره الحكم انه استند فى غثبات جنسية المورث إلى الشهادة الصادرة من القنصلية اليونانية وغلى موافقة الحكومة المصرية على ما ورد فيها ، وليس فى ذلك مخالفة للقانون ذلك بان الجنسية تثبت بالشهادات الرسمية التى تصدر من السلطة المحلية او السلطات الأجنبية المختصة ويعتبر ذلك دليلا اوليا لإثبات الجنسية ما لم يظهر ما يناقضها إذ انها تصدر من واقع سجلات رسمية ولا تعطى إلا بعد ان تكون السلطة التى اعطتها قد قامت بعمل التحريات اللازمة للتاكد من صحة ما جاء بها ، وقد اثبت الحكم ان ذلك اقترن فى الدعوى الحالية بموافقة الحكومة المصرية على ما جاء بالشهادة من ان المورث يونانى الجنسية . وهو ما يقوم مقام التصديق على شهادة الجنسية ويدل على عدم مطالبه الحوكة المصرية بتبعية المورث لها ، كما اثبت الحكم ان الطاعنين لم ينقضوا الدليل المستمد من شهادة القنصلية اليونانية وانه لم يثبت ان المتوفى تخلى عن جنسيته اليونانية بل الثابت من كتاب القنصلية الغيطاليه العامة المؤرخ 16 من يوليه سنة 1948 ان المتوفى لم يكن له حق فى الجنسية الإيطالية حسب ما جاء فى إخطار بلدية تريستا . وليس فى هذا الذى اخذت به المحكمة ما يتعارض مع نص المادة 22 من قانون الجنسية ذلك بان المقصود بتلك المادة هو وضع قرينة تخفف على وزير الداخلية وبالتالى على القضاء مهمة الفصل فى مسائل الجنسية ولكنها قرينة تقوم على الافتراض وتسقط متى ثبتت الجنسية الأجنبية على وجه قانونى ظاهر ، كما هو الحال فى هذه الدعوى ، ومن ثمم يكون هذا السبب على غير اساس ويتعين رفضه - ويتحصل الوجه الثانى من السبب الثانى فى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى الغسناد إذ استند إلى كتاب وزارة الداخلية فى غثبات الجنسية اليونانية للمتوفى مع ان هذا الكتاب قد صدر بناء على فتوى من مجلس الدولة وهى على فرض انها خاصة بهذا النزاع غير ملزمة للمحكمة ولم تكن تحت نظرها ، على أن الواقع هو ان الفتوى التى استندت إليها المحكمة خاصة بالسيدة ..................... المطعون ضدها الثانية وليس خاصة بالمورث وحيث إن هذا السبب مردود بأن فتوى مجلس الدولة فى خصوص جنسياًُ المتوفى اعدت غجابة على استيضاح وجه من الجهة الإدارية وقد اعتمدت وزارة الداخلية الفتوى لأسباب ترجع إلى تقديرها وابلغت النيابة العامة باعترافها بجنسية المتوفى ، وقد عرضت النيابة هذا الراى على المحكمة التى كان لها مطلق الحرية فى تقدير قيمته ، إذ ان ذلك مما يدخل فى حدود سلطتها الموضوعية ، وقد اخذت المحكمة بذلك وراته مؤيدا لما فى الدعوى من ادلة فاسست قضاءها على شهادة الجنسية الصادرة من القنصلية اليونانية المؤيدة باعتراف وزارة الداخلية اما القول بان هذه الفتوى لا تخص المتوفى فهو قول عار عن الدليل ومن ثم يتعين رفض هذا السبب .
وحيث إن السبب الثالث يتحصل فى ان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيد قد اخطا فى تطبيق القانون إذ قال " غنه فى جميع الحوال إذ فرض ان المرحوم ..................... كان رعية يونانية او ايطالية أو نمساوية فلا يجوز للمدعين الادعاء بأى حق وراثى إذ ان ابنتى المتوفى تحجيانهم عملا بقوانين التشريعات سالفة الذكر " وما قاله الحكم يخالف نص المادة 25 من القانون المدنى الجديد من انه فى حالة عدم تعرف الجنسية او تعددها يعين القاضى القانون الواجب التطبيق .
وحيث إن هذا السبب مردود بان الحكم المطعون فيه قطع بان المتوفى يونانى الجنسية ولم يكن الفرض الذى افترضه إلا تزيدا منه يستقيم الحكم بدونه .
وحيث إن السبب الرابع يتحصل فى ان الحكم شابه قصور فى التسبيب إذ لم يبين الأسباب التى دعت إلى الأخذ بشهادة القنصلية اليونانية رغم الطعون الموجهة إليها ، كما لم يبين الأسباب التى استندت إليها فتوى قسم الراى بمجلس الدولة ما دامت المحكمة قد اسست قضاءها عليها كما لم تجب طلب الطاعنين ضم ملف المورث بوزارتى الداخلية والخارجية .
وحيث إن هذا السبب مردود أولا بان الأخذ بشهادة القنصلية اليونانية امر متعلق بتقدير الدليل فى الدعوى وقد اخذت المحكمة بها مؤيدة باعتراف الحكومة المصرية بجنسية المتوفى وهو تقدير سائغ – ومردود ثانيا بان المحكمة لم تكن بحاجة إلى التحدث عن الأسباب الت استندت إليها فتوى قسم الرأى بمجلس الدولة إذ لم تكن هذه الفتوى موجهة إليها بل على وزارة الداخلية التى اخذت بها لسباب قدرتها هى ورات معها الاقرار بالجنسية اليونانية للمتوفى . ومردود ثالثا بأن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على طلبهم ضم ملف مورث بوزارتى الداخلية والخارجية بل اقتصر طلبهم فى المذكرة المقدمة صورتها على ان تستقر المحكمة من وزارة الداخلية عما إذا كان قيد المورث بالقنصلية اليونانية كافيا للاعتراف بجنسيته اليونانية وهذا الطلب غير مجد بعد ان ان ابدت وزارة الداخلية رايها وهو الاقرار بالجنسية اليونانية للمتوفى .
وحيث إن ما ورد بمذكرة الطاعنين بالنعى على الحكم الصادر فى 3 من ابريل سنة 1951 بوقف الدعوى بانه غجراء باطل مما يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه ما هو إلا سبب جديد لم يرد بتقدير الطعن فلا يجوز التمسك به عملا بنص المادة 429 مرافعات .
وحيث إنه لما تقدم جمعية يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تثبت الجنسية بالشهادات الرسمية التي تصدر من السلطة المحلية أو السلطات الأجنبية المختصة. ويعتبر ذلك أولياً لإثبات الجنسية ما لم يظهر ما يناقضها إذ أنها تصدر من واقع سجلات ولا تعطى إلا بعد أن تكون السلطة التي أعطتها قد قامت بعمل التحريات اللازمة للتأكد من صحة ما جاء بها ولا يتعارض هذا مع نص المادة 22 من قانون الجنسية ذلك أن المقصود بهذه المادة هو وضع قرينة تخفف على وزير الداخلية وبالتالي على القضاء مهمة الفصل في مسائل الجنسية ولكنها قرينة تقوم على الافتراض وتسقط متى ثبتت الجنسية على وجه قانوني ظاهر. وإذن فمتى كان الحكم قد استند في إثبات جنسية أحد الرعايا اليونانيين قبل وفاته إلى شهادة صادرة من القنصلية اليونانية وإلى موافقة الحكومة المصرية على ما ورد فيها فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون ما دام لم يقدم ما ينقض الدليل المستمد من تلك الشهادات ولم يثبت أن هذا الشخص تخلى عن جنسيته اليونانية قبل وفاته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان تقرير الطعن خاليا مما ورد بمذكرة الطاعن بشأن النعي على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بوقف الدعوى بأنه إجراء باطل يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه فإن ذلك النعي يعتبر سببا جديدا لا يجوز التمسك به عملا بالمادة 429 مرافعات.