⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2841 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة . وعضوية كلاً من / السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولــــــة وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعين يطلبون الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازات مورثتهم الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر . حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا . وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 219 لسنة 1991 تنص علي أن " يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام العطلات الأسبوعية ................ ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية .............. فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم ......... " . وحيث أن المشرع في المادة (65) السالف ذكرها قيد اقتضاء هذا البدل بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد الذي يستحق عنه البدل النقدي أربعة أشهر إلا أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق ـ دستورية ـ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العالمين المدنيين بالدولة المشار إليه فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعاً إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل . وحيث أنه يشترط لاستحقاق العامل المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأشهر الأربعة ألا يكون السبب في عدم منحه الأجازات الاعتيادية التي استحقها إبان خدمته فيما جاوز تلك الأشهر راجعاً إليه ، أي عن رغبته وإرادته ، ويقع علي الجهــة الإدارية عبء إثبات ذلك بحسبانها تحتفظ بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر في حسم المنازعات الناشئة عن العلاقة الوظيفية بين تلك الجهة وبين العاملين لديها ، ولا يكتفي في هذا الشأن بالمسلك السلبي للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة الإدارة للحصول علي أجازة ، لأن هذا المسلك لاقي قبولاً من تلك الجهة باعتباره محققاً لمصلحتها التي لولاها لأجبرت العامل علي الحصول علي الأجازة التي استحقها وتجاوز بها الحد الأقصى المسموح له بالاحتفاظ به ومقداره أربعة أشهر . وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن مورثة المدعين كانت من العاملين بإدارة قنا الصحية وانتهت خدمتها لبلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة ، وصرفت لها الجهة الإدارية المقابل النقدي لرصيد أجازاتها الاعتيادية بواقع أربعة أشهر ، وأن لها رصيد أجازات اعتيادية مقداره 408 ( أربعمائة وثمانية أيام ) وخلت الأوراق من دليل علي أن عدم منح مورثة المدعين الأجازات الاعتيادية التي استحقتها إبان خدمتها والتي جاوزت مدتها الأربعة أشهر يرجع إلي رغبتها وإرادتها المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة ومن ثم يتعين الحكم بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازات مورثتهم الاعتيادية بالكامل مع مراعاة خصم ما صرف لمورثتهم من هذا الرصيد وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .. " فلهذه الأسبــــــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ـ بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازات مورثتهم الاعتيادية بالكامل علي النحو المبين بالأسباب مع مراعاة خصم ما صرف لها من هذا المقابل ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت مورثة المدعين هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 6/5/2003 طالبة الحكم بأحقيتها في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتها الاعتيادية حتى تاريخ انتهاء خدمتها وما يترتب علي ذلك من آثار . وقالت المدعية شرحاً لأسانيد الدعوى أنها أحيلت إلي المعاش وصرفت لها الجهة الإدارية المقابل النقدي لأربعة أشهر من رصيد أجازاتها الاعتيادية عملاً بحكم المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، مع أنها تستحق صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاتها الاعتيادية كاملاً. وفي مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع وتم ضم ملف لجنة التوفيق . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وأثناء سير الدعوى توفيت المدعية في 19/2/2004 وتم تصحيح شكل الدعوى باختصام الورثة ، وبجلسة 18/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهرين قدم خلالها محامي الدولة مذكرة ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .