⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7211 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رمزي عبد الله أبو الخيــــر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــــــــــــــة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / صلاح عز الرجال جيوشي نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور/ محمد عبد الرحمـــــــــــن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الفتــــــــــــــــاح مفوض الدولـــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / ثروت نصحي جيــــــــــــد سكرتير المحكمــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. ومن حيث أن المدعية تهدف من دعواها إلى طلب الحكم في نطاق الشق الموضوعي من الدعوى: بإلغاء القرار الصادر من إدارة التراخيص الطبية فيما تضمنه من قصر ترخيص مزاولة المهنة الممنوح لها على مزاولة مهنة التحاليل الميكروبيولوجية البيطرية وحرمانها من القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي وما يترتب على ذلك من آثار أخصها شمول الترخيص للتحاليل البشرية. ومن حيث أن الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى قد قضى بقبولها شكلاً، ومن ثم لا يجوز التعرض له عند بحث موضوع الدعوى. ومن حيث أنه عن الموضوع فإن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن المستفاد من أحكام المواد 1 ، 3 ، 4 ،6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن شروط وأوضاع مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجية والباثولوجية أن الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة وهى مؤهلات بكالوريوس الطب البيطري والزراعة والطب والجراحة والعلوم (كيمياء) يحق لهم القيد في السجلات الثلاثة التي حددتها المادة السادسة منه وعدم قيدهم في السجل الرابع المخصص للباثولوجين الاكلنيكين من الأطباء البشرية ونزولاً على عمومية النصوص وإطلاقها وعدم ورود أي قيد في التشريع يحد من نطاق الترخيص الممنوح على أثر هذا القيد من حيث التحاليل الطبية التي يباشرها من يحصل عليه فإن من يقيدون في هذه السجلات يحق لهم مباشرة التحاليل الطبية بصفة عامة ومنها ما يتعلق بالتحاليل الطبية البشرية ومزاولة أعمال التشخيص الطبي المعملي، ولا حاجة في ذلك بما تضمنه قرار وزير الصحة رقم 432 لسنة 1994 من قصر التحاليل الطبية البشرية على الأطباء البشريين وحدهم لأن ذلك يتضمن تعديلاً للنص التشريعي بتخصيص عمومه وتقييد مطلقة بأداة أدنى من الأداة التي سنت القانون وتجاوز حدود التنفيذ المنوط بالقرار الوزاري باستحداث أحكام تشريعيه جديدة لا يملكها إلا السلطة التشريعية، كذلك لا وجه للاحتجاج بالقواعد الإرشادية التي أقرتها لجنة تقييم شهادات التخصص لأنها بوضعها هذه القواعد تكون قد خرجت على حدود الاختصاص المنوط بها وباشرت عملاً يدخل في إطار نشاط السلطة التشريعية بتعديل أحكام القانون بقصر التحاليل الطبية البشرية على الأطباء البشريين، ومن ثم يكون تقييد الترخيص بما درجت عليه الإدارة المختصة إعمالاً لهذه القواعد يكون مخالفاً للقانون، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعية حصلت على بكالوريوس الطب البيطري كما حصلت على شهادة التخصيص في ميكروبولوجيا الحيوان وقيدتها جهة الإدارة في السجل المخصص لمؤهلها ومنحتها ترخيص لمزاولة مهنة التحاليل الطبية ولكنها حرمتها من مباشرة التحاليل الطبية البشرية ومن مباشرة أعمال التشخيص المعملي فإن ذلك القيد يعد مخالفاً للقانون وهو ما يتعين معه الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها حذف هذا القيد من الترخيص ليكون صالحا لمباشرة كل ما يندرج تحت عموم التحاليل الطبية بصفة عامة ومباشرة أعمال التشخيص المعملي. ومن حيث أن من خسر الدعوى يلتزم بالمصروفات عملاً بالمادة 184 مرافعات فلهـــــــــذه الأسباب حكمت المحكمة / بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
فقرة رقم -1
الواقعــــــات من حيث أن الحكم الصادر من هذه المحكمة في الشق العاجل من الدعوى بجلسة 27/4/2004 قد أحاط بواقعاتها، وما قدم فيها من مستندات ومذكرات، لذا تحيل إليه المحكمة في ذلك، منعاً من التكرار. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى. ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 19/4/2005، وبجلسة 22/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.