الطعن رقم 2833 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد ين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
و/ حسن محمود سعداوى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة المصروفات .
ومن حيث أن الدعوى قد حازت الإجراءات الشكلية المقررة قانونا ومن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا .
ومن حيث أنه من المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن لكل من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى ، و القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - نطاقه ومجال أعماله ، وقد وضع المشرع تنظيماً خاصاً لإزالة المبانى المخالفة لأحكام كل منهما ، ففى القانون الأول حددت المواد 54 و 59 و 60 و 61 و62 إجراءات الإزالة للمبانى المخالفة لأحكامه ، وفى القانون الثانى تكفلت المواد أرقام 4 و 15 و16 لبيان تلك الإجراءات بشأن المبانى والأعمال المخالفة لأحكامه، ولا يجوز القول بتداخل أحكام القانونين معا وسريانهما على واقعة واحدة لأن ذلك يتأبى على الفهم الصحيح للقانون وأصول ومقتضيات تفسيره ، ومؤدى ذلك أنه إذا وقع العقار فى منطقة عشوائية تعيد إعمال إجراءات الإزالة الواردة فى القانون رقم 3 لسنة 1982 وليس تلك الواردة فى القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليهما .
ومن حيث أن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى أن العقار المشار إليه يقع فى منطقة عشوائية وكان مقتضى ذلك ولازمه هو تطبيق أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 وليس القانون رقم 106 لسنة 1976 ، وإذ صدر القرار المطعون فيه استنادا إلى القانون رقم 156 لسنة 1976 فإنه يكون مخالفاً للقانون .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية دعواها الراهنة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة شمال القاهرة بتاريخ 1/8/1995 طلبت فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء قرار الإزالة رقم 36/1995 والمتضمن إزالة دورين بالارضى بالعقار رقم 12ش فريد ابراهيم مدينة الاندلس عزبة النخل الشرقية المطرية وإلزام المدعى عليهم المصروفات .
وبجلسة 27/11/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولا ينال بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها الى هذه المحكمة وابقت الفصل فى المصروفات .
وقد تلقى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى وتم قيدها تحت الرقم المشار إليه يصدر الحكم حيث جرى تحضيرها واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا طلبت فى ختامه الحكم بإلغاء القرار الطعين .
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر جلسات المرافعة المرفقة حيث بجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر وبالجلسة المشار اليها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .