⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7205 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــار / احمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة و / صبحي سعيد فتح الله وكيل مجلس الدولــــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــار/ محمد حسين محمد نصر مفوض الدولـــــــــــــــــة وســـــــــــكرتارية الســيــــــــــــــــــــــد / محمد إبراهيم احمد أمين الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات هو وإتمام المداولة قانونا 0 ومن حيث أن حقيقة ما يهدف إليه المدعى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار النقابة المدعى عليها السلبي بالامتناع عن إعادته إلى جدول المشتغلين بالنقابة وجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف و ما يترتب على ذلك من أثار 0 ومن حيث أن من المقرر قضاء أن توزيع ولاية القضاء بين جهتيه العادي والادارى من المسائل الوثيقة الصلة بأسس النظام القضائي ، سنت قواعده وشرعت مواده ابتغاء تحقيق أغراض ومصالح عامة ، لذلك كانت هذه القواعد من النظام العام ويتعين على القضاء - بحسبانه أمينا على ذلك النظام - أن يتصدى للفصل في الاختصاص بنظر النزاع من تلقاء ذاته ولو غفل ذوى الشأن عن الدفع به قبل أن يتصدى بالفصل في اى دفع أخر شكلي أو موضوعي 0 " في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 832لسنة34ق بجلسة 15/12/1990 ، وفى الطعن رقم 209لسنة37ق بجلسة 5/12/1991 " 0 ومن حيث متى كان ذلك وكانت المادة 172 من الدستور تنص على أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى " 0 وتنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة1972 وتعديلاته على أن : تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل آلاتية .......... رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية ......... ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح " 0 ومؤدى ذلك أن المشرع الدستوري والقانوني منحا مجلس الدولة بهيئة قضاء أدارى - دون غيره - الولاية العامة وجعلاه القاضي الطبيعي المختص بنظر الطعون في القرارات الإدارية وسائر المنازعات الإدارية وان ما ورد بنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة المشار إليها من تعداد لبعض القرارات المختص بنظرها يعد من قبيل التمثيل وذكر القرارات الأكثر زيوعا في الحياة العملية وليس حصرا للاختصاص ، على انه متى تضمن الدستور أو القانون في الحالات التي يجوز فيها ذلك النص الصريح على أن يكون الاختصاص بنظر نوع معين من هذه المنازعات لمحاكم أو لجهة أخرى فانه يتعين على محاكم مجلس الدولة التعويل على هذا الاختصاص نزولا على إرادة المشرع وانفاذا للغاية التي تغياها من ذلك 0 " في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في طعن رقم 208لسنة37ق بجلسة 16/2/1991 " 0 ومن حيث انه متى كان ذلك وكان موضوع التداعي يدور حول أحقية المدعى في القيد بجدول المحامين المشتغلين والطعن على قرار نقله إلى جدول المحامين غير المشتغلين 0 ومن حيث أن من المستقر عليه في قضاء مجلس الدولة أن الطعون المقدمة من طالب القيد في جدول نقابة المحامين على مختلف مستوياتها أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض تختص بنظرها محكمة استئناف القاهرة ، طبقا للمادتين 33 ، 36 من قانون المحاماه 17لسنة1983 كما تختص محكمة النقض - الدائرة الجنائية - بالفصل في الطعون على قرارات نقل المحامى إلى جدول غير المشتغلين ، وقد جعل المشرع هذا الاختصاص شاملا لكافة الطعون الأمر الذي تختص تلك المحاكم به ، وينحسر الاختصاص عن محاكم مجلس الدولة بالفصل في مثل هذه الطعون ، ط رقم 11961لسنة46ق جلسة 19/2/2005 0 ومن حيث انه متى كان ذلك وكان المدعى يطعن على قرار نقله إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة الأمر الذي تختص بالفصل في هذا النزاع - الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ، وتقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص ، وترجئ الفصل في المصروفات 0 " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة .. بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض - الدائرة الجنائية للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصروفات0
فقرة رقم -1
" الوقائــــــــــــــع" أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/1/2004 بطلب الحكم بقبولها شكلا ، وبصفة مستعجلة بقيده بجدول المشتغلين بنقابة المحامين استئنافيا مع سداد رسم الاشتراك السنوي 0 وذكر المدعى شرحا لدعواه انه كان مقيدا بالنقابة العامة للمحامين في الجدول العام في 15/2/1983 ثم تدرج في القيد حتى قيد استئنافيا في 2/8/1990 برقم عضوية 45325 ، إلا انه ابلغ في عام 1993 بنقله إلى جدول غير المشتغلين مما يحق له إعادة قيده بجدول المشتغلين طبقا لنص المادة 45 من قانون المحاماه ، وقد تقدم بطلب للنقابة في 19/3/2002 ، ولحقه بطلب في 5/11/2003 ولكنها رأت قيده ابتدائيا لذلك أقام دعواه الماثلة للحكم له بالطلبات سالفة البيان 0 وتحددت جلسة 29/2/2004 لنظر الدعوى وتدولت على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقدم أطراف الخصومة مذكرات ومستندات مثبتة بمحاضر تلك الجلسات 0 واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم اصليا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا بقبولها شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه ....... 0 و قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات قدمت النقابة مذكرة بالرد 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0