الطعن رقم 2831 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بـرئـاســـة السيـــــــد الأستـــــاذ المستــشـــــار / رفعــت خلــف عـبـــد المجيـــــد نـائـب رئيــس مجلـس الـدولــة
ورئيــس المحكمــة
وعـضـويــة السيـديـن الأستـاذيـن المستشـاريـن / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نـائـب رئيــس مجلـس الـدولــة
و /حسن محمود سعـــــــــــــداوى مستشــــــــــــــــار
وحـضــــــور السيـــــد الأستـــــــاذ المستـشــــار / محــمـــــــد سليمــــــــــــــــان مفــــــــــــــوض الـدولـــــــــــة
وسـكـــــــرتــــــاريــــــــــــــة السيــــــــــــــــــــد / هــــــــــاشـــــم الكـــاشــــــــف أميــــــــــــــــــن الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات وبعـد المـداولـة
مـن حيـث أن المـدعي يطلـب الحكـم بإلغـاء القرار المطعـون فيـه وإلزام الإدارة المصـروفـات 0
ومـن حيـث أن الدعـوى قـد حـازت أوضـاعهـا الشكليـة المقـررة قـانـونـا فمـن ثـم يتعيـن الحكـم بقبـولهـا 0
ومـن حيـث أن المستقـر عليـه أن الإدارة ملـزمـة بإيـداع مستنـدات المـوضـوع التي تحت يدهـا تمكينـا للعدالة مـن أن تـأخـذ مجـراها الطبيعـي ، ومـن ثـم فإن نكـولهـا وتقـاعسهـا عـن إيـداع تلـك المستنـدات يقيـم قـرينـة لصـالـح خصمهـا بصحـة مـا يـدعيـه ، لأن الإدارة هـي التـي تحتفـظ بالمستنـدات الرسميـة ولا يجـوز تعطيـل الفصـل في الدعـاوى بسبب امتنـاعهـا عـن تقـديـم المستنـدات المطلـوبة ، إلا أن هـذه القرينـة مـؤقتة بطبيعتهـا لأنهـا تـزول بظهـور تلـك المستنـدات في مـرحلـة الطعـن ، وذلـك بغـض النظـر عـن المسئـوليـة النـاشئـة عـن عـدم إيـداع الأوراق المطلـوبـة 0
ومـن حيـث أن المـدعي أقـام الـدعـوى بالطلبـات والأسـانيـد المشـار إليهـا ، إلا أن جهـة الإدارة امتنعت عـن تقـديـم المستنـدات اللازمـة للفصـل فيهـا وبصفـه خـاصـة القـرار المطعـون فيـه الأمـر الذي يقيـم قرينـة لصـالـح المـدعي ممـا يتعـيـن معـه والحـال كذلـك القضـاء بإلغـاء القـرار المطعـون فيـه 0
ومـن حيـث أن مـن خسـر الـدعـوى يلـزم مصـروفـاتهـا عمـلا بنـص المـادة ( 184) مـن قـانـون المـرافعـات المـدنيـة والتجـاريـة 0
فلهــــــذه الأسبــــــاب
حكمـت المحكمـة : ـ بقبـول الدعـوى شكـلا ، وبإلغـاء القـرار المطعـون فيـه ، وألـزمـت جهـة الإدارة المصـروفـات 0
سكـرتيـر المحكمـة رئيـس المحكمـة
فقرة رقم -1
أقيمـت الدعـوى بصحيفـة أودعـت قلـم كتـاب محكمـة القـاهـرة للأمـور المستعجلـة بتـاريـخ 30/10/1994 وطلـب في ختـامهـا الحكـم بـوقـف تنفيـذ وإلغـاء القـرار رقـم 25 لسنـة 1994 فيمـا تضمنـه مـن إزالـة الادوار مـن الرابـع للسـادس بالعقـار رقـم 2 ح أحمـد عيسـي دير المـلاك حـدائـق القبـة ، وألـزام الإدارة المصروفـات 0
وبجلسـة 15/1/1995 حكمـت المحكمـة بعـدم اختصاصها ولائيـا بنظـر الدعـوى وإحـالتهـا إلـي هـذه المحكمـة التـي تلقـت ملـف الدعوى وسجلهـا العـام ثم قيدهـا تحـت الرقـم المشـار إليـه
وأحيلـت الدعـوى إلـي هيئـة مفـوضـي الـدولـة فتنـاولتهـا بالتحضيـر علـي النحـو الثـابـت بمحـاضر جلسـاتهـا ، وأعـدت تقـريرا بالرأي القـانـونـي ارتـأت فيـه الحكـم بإلغـاء القـرار المطعـون فيـه 0
وتدوول طلـب الإلغـاء أمـام هـذه المحكمـة علـي النحو الثابـت بمحـاضـر الجلسـات 0
وبجلسـة 19/6/2005 قـررت المحكمـة إصـدار الحكـم في الدعـوى بجلسـة اليوم وصـرحـت للخصـوم بمذكرات خـلال شهـر فلـم ترد ثمـة مـذكـرات خـلال الأجـل وقـد صـدر هـذا الحكـم وأودعــت مسـودتـه المشتملـة علـي أسبـابـه عنـد النطـق بـه 0