⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2828 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي : نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبدا لغنى محمدا لصغير نائب رئيس مجلس الدولة ا السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / إسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق 0 وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث أن المدعى يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 138 لسنه 2003 فيما تضمنه من ازالة إعمال المباني التي أقيمت بدون ترخيص مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وحيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا وحيث إن الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى يغنى عن البحث في شقها العاجل 0 وحيث انه عن الموضوع: فان المادة (4) من القانون رقم106 لسنه 1976 في شان توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلا بالقانون رقم 101 لسنه 1996 تنص على أنه:" لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة إعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية 000 " وتنص المادة(15) من القانون المذكور على أن "توقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الاعمال00000 " وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة 0000 " وحيث أن مفاد النصوص السالف ذكرها أن المشرع حظر إقامة إعمال البناء أو التوسيع أو التعلية أو التدعيم أو أجراء أي تشطيبات خارجية دون ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وناط بتلك الجهة سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وحيث انه تطبيقا لذلك , ولما كان الثابت من الأوراق ان المدعى قام ببناء حائط بمحله بعرض 5ر2 وارتفاع 50ر3 متر وسمك 20 سم بواجهة بحرية والكائن بشارع فرعى من شارع الغريب بمدينة فر شوط ثم أصدرت الجهة الإدارية بتاريخ 6/3/2003 قرارها رقم 1/2003 بوقف الأعمال ثم أصدرت القرار المطعون فيه بإزالة المباني المخالفة لأقامتها بدون ترخيص من السلطة المختصة بالتنظيم وبالتعدي على خط التنظيم وحيث ان الأوراق خلت من ثمة دليل يفيد حصول المدعى على ترخيص مباني من السلطة المختصة بالتنظيم فمن ثم يكون قرارها المطعون فيه بإزالة الأعمال المخالفة قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى 0 وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها فهذه الأسباب حكمت المحكمة: برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/5/2003 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 138 لسنه 2003 وما يترتب على ذلك من آثاروالزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعى شرحا لأسانيد دعواه : إن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه متضمنا إزالة إعمال المباني التي أقامها بمحله بحجة أقامتها بدون ترخيص من السلطة المختصة بالتنظيم 0 وينعى المدعى على هذا القرار انه صدر بالمخالفة لأحكام القانون لأنه كل ما قام به عبارة عن تمحير ودهان للحائط البحري للمحل واختتم صحيفة دعواه بالحكم له بالطلبات سالفة البيان 0 و نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وبجلسة 8/9/2003 قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالراى القانوني فيها 0 وأودعت الهيئة تقريرها في الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى 0 نظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 28/7/2005 قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم ثم أعيدت الدعوى لمرافعة بذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم أخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0