الطعن رقم 2827 لسنة 2 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولـــــــــــة
ورئيــــــــــــــــس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين الدكتور / عاطف نصر مسلمي وكيل بمجلس الدولــــــــــــة
و/ جمال عبد ألعال حسين وكيل بمجلس الدولــــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد عبد الفتاح عباس مفوض الدولـــــــــــــــــــــة
وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد / جمال محمود عمارة سكـــــــــــــــرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه1233 لسنة2001 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث أن البحث في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل الخوض في شكل الدعوى أو موضوعها بحسبان أن مواد الاختصاص من النظام العام.
ومن حيث أن المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تختص محاكم مجلس الدولة - دون غيرها - بالفصل في المسائل الآتية :....... .
(تاسعاً) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات الـتأديبية.
(ثالث عشر) الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً
تابع الحكم في الدعوى رقم 2827 لسنة 2 ق
كما تنص المادة (15) من ذات القانون على أن " تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية على المخالفات المالية والإدارية التي تقع من :
(أولاً) العامين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات العامة.
كما تختص هذه المحكمة بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعاً وثالث عشر من المادة العاشرة.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع خول المحكمة التأديبية ولايتي التأديب والتعقيب ، فتنعقد بوصفها جهة تأديب لنظر الدعاوى التأديبية ، وتأخذ المقصر من العاملين بجرمه وتوقع عليه العقوبة المناسبة استهدافاً لإصلاح أداة الحكم وتأميناً لانتظام حسن سير المرافق العامة، كما تنعقد المحكمة التأديبية بوصفها جهة تعقيب على القرارات التأديبية فيما يرفع إليها من طلبات خاصة بإلغاء القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية، وتفصل في هذه الطلبات في الحدود والأصول المقررة لقضاء الإلغاء.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 1233 لسنة 2001 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى للمحكمة التأديبية للمالية، الأمر الذي يتعين معه إحالتها بحالتها إليها عملاً بنص المادة (110) من قانون المرافعات، مع إبقاء الفصل في المصروفات لحين البت في موضوع الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية لوزارة المالية للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/8/2002 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1233 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة رئيس مأمورية الضرائب العقارية ببني سويف سابقاً وحالياً رئيس مأمورية العوايد بذات المحافظة، وقد صدر قرار محافظ بني سويف رقم 1233 لسنة 2001 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه في قضية النيابة الإدارية رقم 143 لسنة 2001 بني سويف - جيزة أول وذلك في شأن مخالفة لا علاقة له بها وصدرت عن لجنة مشكلة من المديرية المالية وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم له بطلب سالف الذكر .
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى إحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية لوزارة المالية للاختصاص، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 3/9/2005 وبها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.