الطعن رقم 150 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1947-1-2
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مخالفة الثابت بالاوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أقيم الحكم المطعون فيه على ما يخالف الثابت بأوراق الدعوى وجب نقضه. فإذا قضت المحكمة برفض دعوى الشفعة لسقوط حق الشفيع في طلب الشفعة، مؤسسة ذلك على ما استخلصته من التحقيق من علم الشفيع بالبيع قائلة إن شهوداً سمتهم قد شهدوا بذلك وإن الشفيع لم يطلب الصفقة المشفوع فيها بأكملها إلا بعد أن كان قد اقتصر، في دعوى معينة ذكرتها، على جزء منها، وكان الثابت أن أولئك الشهود لم يقرروا ما أسندته المحكمة إليهم، وأن الأرض التي طلبها الشفيع بالشفعة في الدعوى التي أشارت إليها ليست أبداً جزءاً من الصفقة التي يطلبها، فهذا الحكم يكون معيباً.