الطعن رقم 2823 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بـرئـاســـة السيـــــــد الأستـــــاذ المستــشـــــار / رفعــت خلــف عـبـــد المجيـــــد نـائـب رئيــس مجلـس الـدولــة
ورئيــس المحكمــة
وعـضـويــة السيـديـن الأستـاذيـن المستشـاريـن / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نـائـب رئيــس مجلـس الـدولــة
و /عـبـد الله إبراهيـم عـبـد النبــي نـائـب رئيــس مجلـس الـدولــة
وحـضــــــور السيـــــد الأستـــــــاذ المستـشــــار / محــمـــــــد سليمــــــــــــــــان مفــــــــــــــوض الـدولـــــــــــة
وسـكـــــــرتــــــاريــــــــــــــة السيــــــــــــــــــــد / هــــــــــاشـــــم الكـــاشــــــــف أميــــــــــــــــــن الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعـد الإطـلاع علي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات ، والمـداولـة قـانـونـا
ومـن حيـث أن المـدعـي يطلـب الحكـم وبـوقـف تنفيـذ وإلغـاء القـرار رقـم 404 لسنـة 1995 الصـادر مـن نـائـب محـافـظ القـاهـرة للمنطقـة الشرقيـة فيمـا تضمنـه مـن تصحيـح الأعمـال المخـالفـة بالعقـار رقـم 2 بـلوك 15 مـدينـة نصـر وإلـزام الجهـة الإداريـة المصـاريـف 0
ومـن أن الدعـوى استـوفـت أوضـاعهـا الشكليـة المقـررة قـانـونـا ومـن ثـم تكـون مقبـولـة شكـلا 0
ومـن حيـث أنـه عن المـوضـوع فإن المـادة (4) مـن القانون رقـم 106 لسنـة 1976 بشـأن تـوجيـه وتنظيـم أعمـال البنـاء والمعـدل بالقـانـون رقـم 101 لسنـة 1996 تنـص علـي أن لا يجـوز إنشـاء مبانـي أو إقـامـة أعمـال أو تـوسيعهـا أو تعـليتهـا أو تعـديلهـا أو تدعيمهـا أو إجـراء أيـة تشطيبـات خـارجيـة إلا بعـد الحصـول في ذلك علي ترخيـص مـن الجهـة الإداريـة المختصـة بشئون التنظيـم 0
وتنـص المـادة (11) مـن ذات القـانـون علـي أنـه ( يجـب أن يتـم تنفيـذ البنـاء أو الإرسـال وفقـا للأصول الفنيـة وطبقـا للرسـومـات والبيـانـات والمستنـدات التـي منـح التـرخيـص علـي أسـاسهـا 0
ولا يجـوز إدخـال أي تعديـل أو تغييـر جوهري فـي الرسـومـات المعتمـدة إلا بعـد الحصـول علـي تـرخيـص فـي ذلـك مـن الجهـة الإداريـة المختصـة بشئـون التنظيـم 0
وتنـص المـادة (15) مـن القـانـون المـذكـور علـي أن تـوقـف الأعمال المخـالفـة بالطريـق الإداري ويصـدر بالوقـف قرار مسـبب مـن الجهـة الإداريـة المختصـة بشئـون التنظيـم يتضمـن بيـانـا بهـذه الأعمـال ، ويعلـن إلـي ذوى الشـأن بالطريـق الإداري 00000000 ) 0
كمـا تنـص المـادة (16) مـن القـانـون المشـار إليـه علـي أن ( يصـدر المحـافـظ المختـص أو مـن بينـه بعـد أخـذ رأي لجنـة تشكـل بقـرار منـه قـرارا مسببـا بإزالـة أو تصحيـح الأعمال التـي تـم وقفها 0
وفي جميـع الأحـوال لا يجـوز التجـاوز عـن المخـالفـات المتعلقـة بعـدم الالتزام بقيـود الارتفاع المقـررة لهـذا القـانـون أو قـانـون الطيـران المـدنـي الصـادر بالقـانـون رقـم 28 لسنـة 1981 أو بخطـوط التنظيـم أو بتـوفيـر أمـاكـن تخـصص لايـواء السيـارات وللمحـافـظ المختـص أن يصـدر قـراره في هـذه الأحـوال دون الـرجـوع الـي اللجنـة المشـار اليهـا فى الفقـرة الأولـي 0
والمستفـاد مـن النصـوص المتقـدم ذكـرهـا أن المشـرع حظـر إتيان أي عمـل مـن الأعمال والتـي أوضحتهـا الماد/ 4 إلا بعـد الحصـول علـي تـرخيـص مسبـق مـن الجهـة الإداريـة المختصـة وإلزام المنصـوف لـه التـرخيـص التنفيذ فـي تنفيـذ البنـاء أو الأهمـال بـالأصـول الفنيـة التـي منـح التـرخيـص علـي أسـاسهـا ومنـع إدخـال أي تعـديـل جوهري في الرسـومـات إلا بعـد الحصـول علـي تـرخيـص مسبـق مـن الجهـة الإداريـة المختصـة بشئـون التنظيـم والتـي خـولهـا المشـرع سلطـة وقف الأعمـال المخـالفـة بالطريـق الإداري وتـلك بقرار يصـدر منهـا مبينا الأعمـال التـي تـم وقفهـا ويعلـن إلي ذوى الشـأن بالطـريـق الإداري ومنـح المحـافظ المختـص أو مـن يفوضه بعـد أخـذ رأي لجنـة تشكـل بقـرار منـه سلطـة إصـدار قـرار يتضمـن إزالـة أو تصحيـح الأعمـال المخـالفـة والتـي تـم وقفها وجـاء عجـز المـادة 16 بحكـم مـؤداه حظـر التجـاوز عـن المخـالفـات المتعلقـة بعـدم الالتزام بقيـود الارتفاع المقـررة طبقـا للقـانـون رقـم 116 لسنـة 1976 أو قـانـون الطيـران المـدنـي رقـم 28 لسنـة 1981 أو بخطـوط التنظيـم أو بتـوفيـر أمـاكن تخصـص لايـواء السيـارات وفي الحـالات المشـار إليهـا أجـاز المشـرع للمحافـظ المختـص أن يصـدر قـراره دون الرجـوع إلـي اللجنـة المنصـوص عليهـا في الفقرة الأولـي مـن المـادة 16 وهـذا الاختصاص معقـود للمحـافـظ المختـص وحـده ولا يجـوز لـه التعـويـض فيـه نفـاذا للحكـم الـوارد بعجـز المـادة 16المذكورة 0
ومـن حيـث أنـه بإعمـال مـا تقـدم علـي واقعات الدعـوى المـاثلـة وكـان الثـابـت مـن الأوراق أن مـلاك العقـار المشـار إليـه وهـم منيرة خليـل إبـراهيـم وعـلاء الديـن محمـد ريـاض وعلـي محمـد مسعـود خـالفـوا التـرخيـص الممنوح
لهم ببناء العقـار المذكـور وقـامـوا بالبناء في الأجزاء البـارزة بمنطقـة الردور بـالأدوار الأول والثـاني وتقفيـل الدور الثـاني بالمبانـي وبدون تـرخيـص مـن الجهـة الإداريـة المختصـة بشئـون التنظيـم وبنـاء علـي نـص المـادة 16 أصـدر نـائـب محـافظ القـاهـرة القـرار المطعـون فيـه واستنـادا إلـي قـرار التفويض رقـم 175 لسنـة 1991 الصـادر لـه مـن محـافـظ القـاهـرة في هـذا الصدر وبعـد أخـذ رأي اللجنـة المنصـوص عليهـا في صـدر المـادة 16 وإزاء عجـز المـدعـي عـن تقـديـم التـرخيـص الـذي يجيـز إقـامـة الأعمـال المخـالفـة فإن القـرار المطعـون فيـه يكـون قـد صـدر نفـاذا لصحيـح حكـم القـانـون ويتعين تبعاَ لذلـك القضـاء برفـض الدعـوى وإلـزام المـدعي المصـاريـف عمـلا بنـص المـادة 184 مـن قـانـون المرافعـات 0
ومـن حيـث أن الفصـل في مـوضـوع الـدعوى يغنى عـن الفصـل في طلـب وقف التنفيـذ 0
فلهـــــذه الأسبــــاب
حكمـت المحكمـة : ـ بقبـول الدعـوى شكـلا ورفضهـا مـوضـوعـا وألـزمـت المـدعي المصـاريـف 0
سكـرتيـر المحكمـة رئيـس المحكمـة
فقرة رقم -1
أقـام المـدعـي هـذه الدعـوى ابتداء بعـريضـة أودعت قلـم كتـاب محكمـة القاهرة للأمـور المستعجلـة بتـاريـخ 27/8/1995 وطلـب في ختـامهـا بـوقـف تنفيذ وإلغـاء القرار مـوضـوع هـذه الدعـوى وإلـزام الجهـة الإداريـة المصـاريـــف
وذكـر المـدعـي بيـانـا لدعـواه ، أنـه نمـا إلـي علمـه صـدور قـرار مـن حـي مـدينـة نصـر برقـم 404 لسنـة 1995 لتصحيـح الأعمـال المخـالفـة بالعقـار رقـم 2 بلوك 15 مـدينـة نصـر وهـذا القـرار صـدر مجحفـا بحقوقه لأنـه مستـأجـر الشقـة الكـائـن بالدور الأول فـوق الأرضى وصـدر مشوباً بـالانعدام والبطـلان وخلـص إلـي طلـب الحكـم لـه بـالطلبـات المـذكـورة 0
وبجلسـة 27/11/1995 حكمـت المحكمـة في مـادة تنفيذ وقتية بعـدم اختصـاصهـا ولائيـا بنظـر الدعـوى وإحـالتهـا إلـي محكمـة القضـاء الإداري بالقاهرة للاختصـاص وأبقـت الفصـل في المصـاريـف 0
وردت الدعـوى إلـي هـذه المحكمـة وقيـدت بجدولهـا العـام بالرقـم المشـار إليـه وبجلسـة 15/12/1996 قـررت المحكمـة إحـالـة الدعـوى إلـي هيئـة مفـوضـي الدولـة لتحضيرهـا وأعـداد تقـريـر بالرأي القـانـونـي فيهـا 0
قـدمـت الهيئـة تقـريـرا في الدعـوى ارتأت فيه الحكـم بقبـول الدعـوى شكـلا ورفضهـا مـوضـوعـا وإلـزام المـدعـي المصـاريـف 0
نظـرت المحكمـة الدعـوى علـي النحـو الثـابـت بالمحـاضـر وبجلسـة 19/6/2005 قـررت المحكمـة حجـز الدعـوى لإصـدار الحكـم فيهـا وبجلسـة اليـوم وصرحت بتقـديـم مـذكـرات في شهـر وخـلال هـذا الأجـل قـدم نـائـب الـدولـة مـذكـرة طلـب في ختـامهـا الحكـم برفـض الدعـوى وإلـزام المـدعـي المصـاريـف 0
وقـد صـدر الحكـم وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علـي أسبـابـه ومنطـوقـه عنـد النطـق بـه 0