⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7378 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / هاني أحمد الدرديري رئيـــــــــــس المحكمـــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السيد إبراهيم الزيني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد جابر عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عيد محمد أحمد مفـــــــــــــوض الدولــــــة وسكرتارية السيد / محمد علي الشيخ أميـــــــــن ســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
- المحكمة - بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث أن المدعي يطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان. ومن حيث أن المادة (99) من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ........... ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهر بعد سماع أقوال المدعي عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة تعين الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن حيث أن المستفاد من النص سالف البيان أن المشرع أجاز بموجبه للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى المدة المقررة بالنص في حالة تخلف المدعي عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات خلال الميعاد الذي تجدده وإذا انقضت مدة إيقاف نظر الدعوى ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الإيقاف أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة تقضي المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن مدة إيقاف نظر الدعوى قد انتهت نعلاً ولم يطلب المدعي السير في دعواه ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وحيث أن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات. - فلهذه الأسباب - حكمت المحكمة: باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعي المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة بعمال الجزئية بتاريخ 30/9/1992 قيدت بجدولها برقم 663 لسنة 1992 طالباً في ختامها الحكم بتعديل المعاش المستحق له، وبجلسة 27/2/1993 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية والدائرة العمالية، ووردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها برقم 212 لسنة 1993، وبجلسة 18/1/1994 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة المالية، ووردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت برقم 423 لسنة41ق، وبجلسة 25/2/1996 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص، ووردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بالرقم المشار إليه بعاليه. وبجلسة 21/6/2004 حكمت المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر لعدم قيام المدعي بتنفيذ ما أمرت به المحكمة من تكاليف بالحضور. وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 25/9/2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه وقت النطق به.