الطعن رقم 139 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1998-9-22
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أقدمية القضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح علي احمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي, د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن أقدمية القضاة تتقرر من تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى. وأن طعن الطالب في القرار الصادر بتحديد أقدميته و رفض هذا الطعن لا يجيز له العودة للمطالبة بتعديل أقدميته بالطعن في القرارات الجمهورية اللاحقة الصادرة بترقيات رجال القضاء والنيابة العامة.