⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2812 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / هشام طلعت الغزالي نائب رئيس مجلس الدولة و د0 حمدي الخلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سامي عبد الله سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونا 0 ومن حيث أن المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته أنفة الذكر 0 ومن حيث المدعى حضر أمام المحكمة بجلسة 31/10/2005 وقرر أنه يترك الخصومة في الدعوى 0 ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 , 142 , 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها , ولا يتم الترك بعد إباء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله , ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى 0 ومن حيث إنه في ضوء ذلك , ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى حضر شخصيا جلسة 31/10/2005 وقرر في مواجهة الحاضر عن الدولة ترك الخصومة في الدعوى 0 وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفي شرائطه القانونية , مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة في الدعوى 0 ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة في الدعوى , وألزمته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 31/10/2005 وبها حضر عن المدعى وقرر ترك الخصومة في الدعوى وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة ولم يبد الحاضر عن الدولة ثمة دفاع سابق في الدعوى 0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 6/11/2005 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0