⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7157 لسنة 4 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــار/ محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ على منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولة و / عبد الغنى سيد الزيات وكيل مجلس الدولــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ احمـــد الخولى مفوض الدولـــــــــــــــة وســـــــــكرتارية السـيــــــــــــــــــــــــد/ محمود صابر العجيمى سكرتير المحكمــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0 ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إسقاط عضويته بمجلس شعبي محلى مركز الفيوم وما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم العاجل بمسودته الأصلية بغير إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه 0 ومن حيث انه عن الشكل ، فان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 21/6/2004 ، وأورد المدعى بعريضة دعواه انه قد علم به بتاريخ ومن حيث انه من المسلم انه يلزم للقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين مجتمعين اولهما ركن الجدية بأن تكون المطاعن الموجهة إليه مرجحة لإلغائه عند الفصل في الموضوع ، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذه والاستمرار فيه نتائج يتعذر تداركها. ومن حيث انه عن ركن الجدية ، فان المادة 96 من قانون الإدارة المحلية رقم 43لسنة1979 المعدلة بالقانون رقم 50لسنة1981 تنص على أن " تسقط عضوية المجلس الشعبي المحلى عمن تزول عنه صفة العامل أو الفلاح التي قام عليها انتخابه في المجلس أو يفقد شرطا من الشروط اللازمة للترشيح ويجب إسقاط العضوية عمن تثبت مخالفته لأحكام المادة 92 أو من يفقد الثقة أو الاعتبار - كما يجوز إسقاط العضوية في حالة إخلال العضو بواجبات العضوية الأخرى أو بمقتضياتها. ويجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو بإسقاطها وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله في المواعيد وطبقا للقواعد وبالأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة ". ومن حيث أن المواعيد والقواعد والأغلبية المنصوص عليها بالمادة 95 من القانون المذكور تتمثل في سماع أقوال العضو في جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ إخطار العضو بموعدها ، ويصدر المجلس قرارا بإسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك إذا لم يقتنع بما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب عن الحضور في الجلسة المشار إليها. ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع أوجب إسقاط عضوية المجلس الشعبي المحلى عمن تزول عنه صفة العامل أو الفلاح التي قام عليها انتخابه في المجلس أو من فقد شرطا من الشروط اللازمة للترشيح أو من تثبت مخالفته لأحكام المادة 92 من القانون رقم 43لسنة1979 المشار إليه أو من فقد الثقة أو الاعتبار. وأجاز المشرع إسقاط العضوية في حالة إخلال العضو بواجبات العضوية الأخرى أو بمقتضياتها. وقد أحاط المشرع إسقاط العضوية بضمانات جوهرية يجب مراعاتها قبل اتخاذ قرار إسقاط العضوية لما لذلك القرار من أثار بالغة الأهمية بالنسبة للعضو الذي سوف تسقط عضويته وتتمثل هذه الضمانات في دعوة العضو لسماع أقواله في المواعيد وطبقا للقواعد وبالأغلبية المنصوص عليها في المادة 95 على التفصيل السالف بيانه. ومن حيث انه متى كان ما تقدم وكان البادي من ظاهر الأوراق أن المدعى كان عضوا بمجلس شعبي محلى مركز الفيوم ، وبجلسة 21/6/2004 صدر القرار المطعون فيه ، وإذ أورد المجلس الشعبي المحلى لمحافظة الفيوم في كتابه المرسل إلى وكيل أول الوزارة السكرتير العام والمقدم ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية أن لجنة القيم بالمجلس قد أخطرت أعضاء المجالس الذين أسقطت عضويتهم بالحضور سواء بأشخاصهم أو من ينوب عنهم قانونا لسماع أقوالهم بشأن ما يدر منهم من تصرفات وسلوكيات تخالف نص المادة 96 سالفة الذكر والالتزام الحزبي لكن لم يمتثل أخر عضو منهم احد ، وانه أعيد إخطارهم مرة ثانية وما حدث بالمرة الأولى حدث بالمرة الثانية ، وكان المدعى قد أورد بصحيفة دعواه أن القرار المطعون فيه قد صدر دون دعوته وسماع أقواله وإبداء دفاعه ، وكانت الجهة الإدارية لم تقدم - بحسب الظاهر - ما يفيد إخطارها للمدعى مرتين لسماع أقواله في المواعيد المقررة قانونا فيكون القرار المطعون فيه قد اسقط ضمانة أساسية مما يجعله - بحسب الظاهر - مخالفا لصحيح حكم القانون مما يرجح إلغائه عند الفصل في الموضوع وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار. ومن حيث انه عن ركن الاستعجال فان تنفيذ القرار المطعون فيه والاستمرار فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها مما يتوافر معه ركن الاستعجال وهو ما تقضى معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع تنفيذ الحكم العاجل بمسودته بغير إعلان عملا بنص المادة 286 مرافعات وإلزام الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل ومائة جنية مقابل أتعاب المحاماة. " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة ... بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ومائة جنية مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بتنفيذ الحكم العاجل بمسودته الأصلية وبغير إعلان وبإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعه.
فقرة رقم -1
الواقعـــــــــــات " أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/8/2004 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم العاجل بمسودته الأصلية بغير إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0 وذكر المدعى شرحا لدعواه انه عضو منتخب بمجلس شعبي محلى سيلا التابع لمحافظة الفيوم وبتاريخ 21/6/2004 فوجئ بصدور القرار المطعون فيه من المجلس المحلى لمحافظة الفيوم بإسقاط عضويته وقد علم بهذا القرار بتاريخ 21/7/2004 ، ولما كان هذا القرار مخالفا للقانون بحسبان انه لم يتحقق بشأنه اى سبب من الأسباب التي نص عليها المشرع في قانون الإدارة المحلية رقم 43لسنة1979 لإسقاط العضوية وكان هذا القرار مشوبا بالانحراف بالسلطة ومفتقدا لركن السبب ، وكان يتوافر في هذا القرار ركني الجدية والاستعجال لذلك أقام دعواه بالطلبات المشار إليها 0 وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها ، قدم خلالها الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على خمسة مستندات معلاة بغلافها ، كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها. وبجلسة 5/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم العاجل بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به