الطعن رقم 149 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1947-5-1
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايداع الاوراق والمستندات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وعضوية محمد المفتى الجزايرلى وأحمد فهمى ابراهيم وسليمان حافظ و مصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الصور غير الرسمية لأوراق الدعوى التي يقدمها الطاعن تأييداً لمطاعنه لا يعتد بها في تعييب الحكم.