⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2811 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار/ أحمد مرسى حلمي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الراضى محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ صبحى على السيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ربيع حماد مفـــــــوض الــــــــــدولة وبحضور السيد / رأفت ابراهيم محمد امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد مطالعة الأوراق والاستماع إلى الإيضاحات والمداولة القانونية. ومن حيث أن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية المقررة فمن ثم يتعين قبولها شكلا. ومن حيث أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ فى جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر. ومن حيث أنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعى اعتقل فى خلال الفترة من 16/3/93 حتى رفع الدعوى وذلك على النحو الموضح تفصيلا بحافظة المستندات. ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب الاعتقال المدعى لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل من الأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقدا لركن السبب، ويكون على هذا النحو موضوعا بالمخالفة للقانون. ومن حيث أن المدعى قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت فى غل يده عن كسب عيشه وإدارة أمواله وسائر شئونه الأخرى فضلا عما أنفقه فى سبيل إنهاء اعتقاله بالطرق القانونية والقضائية، كما لحقه أضرار أدبية تمثلت فى الحط من قدره والإساءة إلى سمعته نتيجة لتصنيفه ضمن الخطرين على الأمن العام - فضلا عن الألم النفسي الذى كان يكابده لدى الاعتقال. الأمر الذى يستوجب الحكم له بتعويض جابر لكل هذه الأضرار على النحو الذى سيرد بالمنطوق. ومن حيث أن جهة الإدارة قد خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى إلى المدعى تعويضا مقداره (ستة وعشرون ألف جنيه) والمصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 22/11/2001 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع المدعى عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به نتيجة اعتقاله والمصروفات وذلك على سند من القول بأنه بتاريخ 16/3/93 تم اعتقاله وحتى الآن. ونعى المدعى على قرار اعتقاله لصدوره بالمخالفة للقانون، فضلا عن الانحراف بالسلطة وترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم: بقبول الحكم شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى إلى المدعى تعويضا مناسبا لما أصابه من أضرار فترة اعتقاله والمصروفات. وتحدد لنظر الدعوى جلسة 29/6/2004 وقد أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع خلص فيها لأسبابها إلى طلب الحكم بفض الدعوى. وبجلسة 31/5/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.