الطعن رقم 2801 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
و / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 489 لسنة 1995 فيما تضمنه من تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار المشار إليه ، واحتياطيا بندب خبير في الدعوى .
ومن حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانونا .
ومن حيث أنه طبقا لنصوص المواد أرقام 4 و 15 و 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، المعدل بالقانون رقم 30 لسنة1983 ، لا يجوز إنشاء مبان أو أقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، ويصدر بوقفها قرار من الجهة الإدارية المذكورة ويجب أن يكون القرار مسببا ويعلن لذوى الشأن بالطريق الإداري ، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه- بعد أخذ رأي اللجنة الثلاثية - قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن سبب القرار المطعون فيه هو بناء دورين فوق الأرضي بدون ترخيص ، وقد استوفي القرار أركانه وشروط صحته ومن ثم يكون طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض ، ولا حاجة للمحكمة إلى أعمال الخبرة لأن أوراق الدعوى كافية لتكون عقيدتها للفصل فيها .
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً ، وألزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 15/5/1995 تحت رقم 1792 لسنة 95 ، وطلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 489 لسنة 1995 فيما تضمنه من تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار الكائن بشارع الجزار من شارع جامع العمال بالحوا مدية ، واحتياطيا بندب خبير في الدعوى .
وبجلسة 26/11/1995 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بالرقم المبين بعالية .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى بالمصروفات .
وتدوولت الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ولم ترد ثمة مذكرات ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .