الطعن رقم 2801 لسنة 13 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةالسيد الأستاذ المستشا/رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ خالد عبدالفتاح محمد
وبحضو السيد الأستاذ المستشار المساعد/سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث أن المدعى يهدف من إقامة دعواه الى الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 13 لسنة 2005 ، فيما تضمنه من إزالة العقار حتى سطح الأرض ، وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أن البحث فى الأختصاص يسبق الفصل فى شكل الدعوى وموضوعها
وحيث أن القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد أفرد الفصل الثانى من الباب منه لأحكام المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانى فنصت المادة ( 55) منه على سريان أحكام هذا القانون الفصل على المبانى والمنشآت التى يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر .
كما نصت المادة ( 56) من ذات القانون على أن " تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقرر ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجوئى أو لتدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصص من أجله ، وتتضمن تحديد المدة اللازمة لتغيير الأعمال المطلوبة ما أذا كانت تستوجب إخلاء المبنى كلياً أو جزئياً .
وتنص المادة ( 57) منه على أن " تشكل لجنة أو أكثر فى كل وحده من وحدات الإدارة المحلية يصدر بها قرار من المحافظ المختص تضم أثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية بشئون التنظيم فى شأن المبانى المشار اليها وأجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات من شأنها على وجه السرعة وبعد أن بينت المادة ( 58) كيفية إعلان قرارات اللجنة الى ذوى الشأن وقررت المادة ( 59) من القانون سالف الذكر أن الطعن فى القرار المشار اليه بالمادة السابقة فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة ( 18) من القانون المشار اليه وهى المحكمة الأبتدائية والكائن فى دائرتها العقار "
ومفاد ما تقدم من النصوص أن القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه قد ناط بنظر القرارات التى تصدرها لجان المنشآت الآيلة للسقوط للمحكمة الابتدائية التى تقع فى دائرتها العقار محل المنازعة ، وإذا كان الثابت أن هذا القانون هو قانون خاص له ذاتية وأوضاعه الخاصة ، ومن ثم تكون الجهة التى حددها القانون لنظر هذه القرارات هى وحدها المختصة بنظر هذه المنازعة أياً كان أطرافها وبالتالى تخرج هذه المنازعة من اختصاص محاكم مجلس الدولة وتنعقد للقضاء العادى .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 317 ، 321 لسنة 27 ق . ع الصادرين بجلسة 25/1/1998 )
وبناء على ما تقدم وإذ كان القرار المطعون عليه والمتضمن إزالة العقار الكائن بمركز إسنا حتى سطح الأرض وذلك بعد معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ، فمن ثم تخرج هذه المنازعة من أختصاص المحكمة ولائياً وينعقد الاختصاص بنظرها الى المحكمة الكلية بأسنا ، وهو مما يتعين الحكم به .
وحيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير حرية للخصومة مما يتعين أبقاء الفصل فى المصروفات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها الى محكمة إسنا الكلية للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقــام المدعـــى هــذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 4/4/2005 طالب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار 13 لسنة 2005 فيما تضمنه من إزالة العقار محل الايجار ، وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال شرحاً للدعوى إنه يستأجر محلاً بقصد أستعماله ورشة كاوتش أعتباراً من 1/1/1976 ، إلا أن الوحدة المحلية لمدينة ومركز إسنا أصدرت القرار المطعون فيه متضمناً إزالة العقار الكائن به المحل المشار اليه حتى سطح الأرض وذلك بعد فحص المبانى والمنشآت الأيلة للسقوط أن يلتزم هدمهما كلياً أو جزئياً ، وينعى المدعى على هذا القرار إنه صدر بالمخالفة لآحكام القانون وأختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان .
ونظر الشق المستعجل بجلسة 22/6/2005 وبها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .