⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2797 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / بطران ابراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة و / حسن محمود سعداوى مستشــــــــــــــــــــــــار وحضور السيد الاستاذ المستشار / محمد فرج الله مفوض الدولــــــــــــــــة وســــــــــــكرتارية الســــــــــيد / هاشم كاشف امين الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات و المداولة قانونا. من حيث ان المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من اثار والزام الادارة المصروفات. من حيث ان الدعوى قد حازت اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا. ومن حيث انه عن الشق العاجل فانه يتعين للحكم به توافر ركنين اولهما الجدية بأن يكون القرار مرجح الالغاء عند النظر فى موضوعه وثانيهما الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها. ومن حيث ان المادة "4" من القانون رقم 106/1976 بشأن توجيه وتنظيم اعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30/1983 تنص على انه " لا يجوز انشاء مبان او اقامة اعمال او توسيعها او تعليتها او تعديلها او تدعيمها او هدمها او اجراء اية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم أو اخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.......... ". وتنص المادة 11 من ذات القانون على انه " يجب ان يتم تنفيذ البناء او الاعمال وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على اساسها ........". وتنص المادة 15 من ذات القانون على ان " توقف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الاعمال ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الادارى ............ ". وتنص المادة 16 من ذات القانون على ان " يصدر المحافظ المختص او من ينيبه بعد اخذ رأى لجنة تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات قرارا مسببا بازالة او تصحيح الاعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ قرار وقف الاعمال المنصوص عليه بالمادة السابقة........... ". و مفاد هذه النصوص انه لا يجوز انشاء مبان او اقامة اعمال او توسيعها او تعليتها او تعديلها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم او اخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106/1986 ويجب ان يتم تنفيذ البناء او الاعمال المرخص بها وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على اساسها ، والا اوقفت الاعمال المخالفة بالطريق الادارى واعلن قرار الوقف لذوى الشأن بالطريق الادارى ، لم يصدر المحافظ او من ينيبه بعد اخذ رأى اللجنة المشكلة طبقا للمادة 16 من هذا القانون قرارا مسببا بازالة او تصحيح الاعمال التى تم وقفها. " حكم المحكمة الادارية العليا الطعن رقم 2355/31ق جلسة 12/11/1988 مج السنة 34 ق ج 1 ص 85 ". ومن حيث ان الظاهر من الاوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الطلب العاجل ان المدعية قامت وبصفتها مالكة للعقار رقم 5 شارع عزبة عبد النبى قسم الوايلى بمخالفة الترخيص المنصرف لها رقم 15/97 والمعدل بالترخيص رقم 67/98 حيث خالفت الرسومات بالدور الارضى والاول والثانى فوق الارضى حيث قامت بتغيير وضع السلم بدون انارة وتهوية بنور قانونى ولم تترك مسافة واحد ونصف متر من الجار بالواجهتين وقامت بتحويل البلكونات إلى ابراج ولم تلتزم بالابعاد القانونية بغرف النوم والحمام والمطبخ وقامت بتغيير الدور الارضى من مدخل إلى مدخل صغير وغرفتين سكنيتين بالمنافع بدون ترخيص ، الامر الذى حدا بجهة الادارة إلى اصدار قرارها المطعون فيه ، فمن ثم يكون هذا القرار متفقا واحكام القانون ، ليغدو ركن الجدية منتفيا فى الطلب العاجل ، ويضحى بحث ركن الاستعجال غير ذات جدوى يمس الطلب العاجل متعين الرفض. ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات. " فلهذه الاسباب " حكمت المحكمة ... بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعية المصروفات ، وامرت باحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الالغاء. ســكرتير المحكمــة رئيــس المحكمــة
فقرة رقم -1
اقامت المدعية دعواها الراهنة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/11/2001 طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم الغاء قرار الازالة رقم 28/2001 وما يترتب على ذلك من اثار والزام الادارة المصروفات . وشرحا لدعواها ذكرت المدعية انها اعلنت بتاريخ 5/11/2001 بالقرار الطعين ، وان القرار جاء مخالفا للواقع والقانون الامر الذى حدا بها إلى اقامة دعواها الراهنة بطلباتها سالفة البيان. وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى امام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر جلسات المرافعة المرفقة حيث بجلسة 30/7/2003 اودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، وبجلسة 2/6/2005 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 2/10/2005 ، وبها قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، حيث صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.