⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 148 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1947-2-6 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات التضامن والتوصية .

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون - كما هو ظاهر من نصوص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - لم يعتد بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن والتوصية إذ لم يخضعها بذواتها للضريبة، كما أخضع شركات المساهمة في المادة 31. وهو بذلك قد سوى بين الشريك المتضامن في هذه الشركات وبين الممول المنفرد الذي لا شريك له من حيث إخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يصيبه من ربح. ولهذا فلا يهم في نظر القانون، من حيث فرض الضريبة على الشريك في شركة تضامن أو الشريك المتضامن في شركة توصية، أن تكون الشركة قد استوفت إجراءات الشهر القانونية أو لم تستوفها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الإعفاء الذي تقرره المادة 41 من القانون 14 لسنة 1939 هو حق لكل من الشركاء في شركات التضامن وللشركاء المتضامنين في شركات التوصية كما هو حق للأفراد. يستوي في ذلك أن تكون الشركة التي ينتمي إليها الشريك قد استوفت إجراءات التسجيل والنشر والإعلان التي نص عليها قانون التجارة فصارت بذلك شخصاً قانونياً مستقلاً عن أشخاص الشركاء أو لم تستوف هذه الإجراءات فظلت محرومة من الشخصية القانونية.