الطعن رقم 2787 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / هاني احمد الدرديرى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشــــارين/ السيد إبراهيم الزغبى نائب رئيس مجلس الدولة
و / عبد الناصر محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ عيد محمد أحمد مفوض الدولـــــــــــة
وســـــكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــــــد/ محمد على الشيخ أمين الســـــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
من حيث أن المدعي يستهدف الحكم- بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة رقم 113لسنة2002 فيما تضمنه من نقله من وظيفة رئيس قسم المخازن بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي إلى إدارة الفحص والاعتماد بالجيزة وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 15/6/2002 وتظلم منه المدعى بتاريخ 16/7/2002 وردت عليه الجهة الإدارية برفض تظلمه بتاريخ 8/9/2002 فبادر بإقامة دعواه الماثلة بتاريخ
2/11/2002 فان هذه الدعوى تكون والحالة هذه قد أقيمت في خلال المواعيد المقررة قانونا لذلك وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلا 0
ومن حيث أن البحث في الموضوع يغنى عن البحث في الشق العاجل 0
ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة 4 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 تنص على أن " تشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل ، على أن يكون من بينهم واحد من أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية............... 0
وتختص اللجنة بالنظر في تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلي وظائف الدرجة الأولى فما دونها ، واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم........... 0
و تنص المادة 54 على أن " ....... يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسرى عليها أحكامه ، كما يجوز نقله إلى الهيئات العامة ، والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ، ........... والعكس وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه ، .............. ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى أخرى درجتها اقل 0
ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين " 0
وتنص المادة 43 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن " يكون نقل العامل من وحدة إلى أخرى بقرار من السلطة المختصة بناء على موافقة من لجنتي شئون العاملين في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها ......... " 0
ومفاد النصوص المتقدمة أن نقل العامل يندرج في نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة تجريه وفق متطلبات العمل ودواعيه في إطار المصلحة العامة دون معقب عليها مادامت قد التزمت الضوابط والإجراءات المقررة للنقل ، وخلا قرارها في هذا الشأن من إساءة استعمال السلطة ومن بين تلك الإجراءات أن يتم النقل بناء على موافقة لجنتي شئون العاملين في الوحدة التي يعمل بها إذا كان النقل داخليا ، أو بالوحدتين المنقول منها والمنقول إليها ، وتعد مراعاة هذا الأجراء ضمانة أساسية للعامل ، يترتب على إغفاله بطلان قرار النقل ، كما يتعين أن يجرى النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين متضمنا تحديد الوظيفة المنقول إليها العامل بالهيكل التنظيمي للوحدة ، ليتولى مهامها وينهض بأعبائها ، إذ يقوم قانون العاملين المدنيين بالدولة على أساس موضوعي ، جوهره الاعتداد باشتراطات شغل الوظائف طبقا لبطاقات وصفها المعتمدة من السلطة المختصة فان لم تراه الجهة الإدارية تلك الضوابط ، أو اتخذت من النقل أداة لتحقيق غاية غير التي شرع من اجلها ، وهو حسن سير المرافق العامة ، بإعادة توزيع العاملين بينها توزيعا يحقق المصلحة العامة ، فاتخذته سبيلا للتنكيل بالعامل ، أو إنزال العقاب به ، فان قرارها يكون مخالفا القانون ، متسما بالانحراف وإساءة استعمال السلطة 0
" في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3915 ، 3916لسنة42ق بجلسة 30/9/1997 ، وحكمها في الطعن رقم 2210لسنة38ق بجلسة 14/2/1998 وحكمها في الطعن رقم 2169لسنة39ق بجلسة 29/8/2000 "0
ومن حيث انه إعمالا لما تقدم فان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيما تضمنه من نقل المدعى من وظيفة رئيس قسم المخازن بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي إلى إدارة الفحص والاعتماد بالجيزة لم يعرض على لجنة شئون العاملين بالمخالفة لصريح حكم المادة الرابعة من القانون رقم 47لسنة1978 المشار إليه فضلا عن انه لم يحدد الوظيفة والدرجة المنقول عليها المدعى بالمخالفة لأحكام المادة 54 من القانون رقم 47لسنة1978 المشار إليه الأمر الذي تقضى معه هذه المحكمة بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم المصروفات ، عملا بنص المادة 184 مرافعات 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل المدعى إلى إدارة الفحص والاعتماد بالجيزة مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
ســكرتير المحكمة رئيــس المحكمة
فقرة رقم -1
تخلص في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ2/11/2002 ، طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 113لسنة2002 فيما تضمنه من استبعاده ونقله إلى إدارة الفحص والاعتماد بالجيزة وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة لإدارية المصروفات 0
وقال المدعي شرحا لدعواه انه بتاريخ 15/6/2002 صدر القرار رقم 113لسنة2002 باستبعاده من العمل بإدارة المخازن بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي ونقله إلى إدارة الفحص والاعتماد بالجيزة الأمر الذي دعاه إلى التظلم من هذا القرار بتاريخ 16/7/2002 وبتاريخ 8/9/2002 انتهت الجهة الإدارية إلى رفض تظلمه فبادر بإقامة دعواه الماثلة طالبا الحكم بطلباته المشار إليها 0
وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها حيث أحيلت إليها ، وتدوولت بجلسات التحضير على النحو المبين بمحاضر الجلسات 0
واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات 0
وبجلسة 14/3/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/9/2005 مع مستندات ومذكرات في خلال ثلاثين يوما مناصفة تبدأ بالمدعى ، وانقضى الأجل المذكور دون أن يودع اى من الطرفين أية مستندات أو مذكرات 0
وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0