⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 134 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1998-7-7 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطلب - الصفة فى الطلب
⚖️ الإفراج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح علي احمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي, د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها, وكان لا شأن للنائب العام بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادتين 36, 204 من قانون الإجراءات الجنائية مفاده أنه يجوز للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة دون أن يقيد هذا الحق بأي قيد وكان الثابت من الأوراق أن القرار الذي اتخذه الطالب بإخلاء سبيل المتهم في الجنحة رقم........ لسنة ......... عن جريمة إصدار شيك دون رصيد من سراي النيابة بضمان تحقيق شخصيته لا يبرر توجيه الملاحظة إليه فان القرار الصادر بها يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة مما يتعين معه إلغاؤه.