⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2773 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جعفر محمد قاسم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد الشناوي عبد الحميد مفــــوض الدولــــــة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــد / محمد إبراهيم أحمد أميــــن الســــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع المرافعة والإيضاحات ، والمداولة قانوناً. من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول ترشيح المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع لعضوية مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن الدورة الثالثة عشر 2005 /2008 والإعلان عن أسمائهم ضمن قائمة المرشحين لعضوية هذا المجلس مع ما يترتب علي ذلك من أثار علي أن ينفذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . ومن حيث أن المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص علي أنه ( لا تقبل الطلبات الآتية:- (ا) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصيه . (ب) .........................) ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن مناط قبول الدعوى كشرط عام وسواء كانت من دعاوى الإلغاء أو من دعاوى القضاء الكامل أن تتوافر مصلحة للمدعي في إقامتها ، ومن الأمور المسلمة أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوافر في وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائياً ، وأن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلي القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله يؤثر تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له و إلا كانت الدعوى غير مقبولة . ومن حيث أنه ترتيباً لما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 10/10/2005 صدر قرار مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الغرفة وقد تحدد لهذه الانتخابات يوم الخميس الموافق 10/11/2005 ، ولما كانت أوراق الدعوى ومستنداتها أجدبت من ثمة دليل علي قيام مصلحة شخصية ومباشرة للمدعي في الطعن علي القرار موضوع الدعوى إذ أنه ليس من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء شرط المصلحة . ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بأحكام المادة (184) مرافعات . " فلهـــذه الأسبــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء المصلحة ، وألزمت المدعي المصروفات . سكرتير المحكمـــــــــــــة. رئيس المحكمـــــــــة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/10/2005 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول ترشيح المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع لعضوية مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن الدورة الثالثة عشر 2005/2008 والإعلان عن أسمائهم ضمن قائمة المرشحين لعضوية هذا المجلس مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي أن ينفذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكر المدعي شرحاً لدعواه ، أنه بتاريخ 10/10/2005 صدر قرار مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الغرفة وقد تحدد لهذه الانتخابات يوم الخميس الموافق 10/11/2005 وبناء علي ذلك تقدم للترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع وتم قبول أوراق ترشيحهم ، ولما كان المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع أعضاء بمجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لأكثر من دورتين متتاليتين فكان لزاماً علي الغرفة رفض قبول أوراق ترشيحهم لمخالفة ذلك لنص المادة (9) من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 216 لسنة 1990 والتي حظرت الانتخاب أو التعين لأكثر من دورتين متتاليتين ، الأمر الذي دعاه إلي إقامة هذه الدعوى بطلباته سالفة الذكر . تدو ول نظر الشق المستعجل أمام المحكمة علي نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات ، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .