الطعن رقم 2772 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــار / أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / جعفر محمد قاسم نائب رئيس مجلس الدولة
و/ نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار / محمد الشناوي عبد الحميد مفـــــــــوض الدولــــــــة
وسكرتارية السيد / محمد إبراهيم أحمد أمين الســـــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير السياحة رقم 395 لسنة 2005 فيما تضمنه من تحديد حجم أعمال أكبر أو أقل من عشرة ملايين جنيه فيمن يرشح نفسه لانتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة , مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة يوم الخميس الموافق 10/11/2005 على أن ينفذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إن المادة (12) من القانون رقم 47لسنة1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه (لا تقبل الطلبات الآتية:ـ (أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية. (ب)…………)
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن مناط قبول الدعوى كشرط عام وسواء كانت من دعاوى الإلغاء أو من دعاوى القضاء الكامل أن تتوافر مصلحة للمدعي في إقامتها، ومن الأمور المسلمة أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوافر في وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائياً، وأن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله يؤثر تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له وألا كانت الدعوى مقبولة.
ومن حيث إنه ترتيباً لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 10/10/2005 صدر قرار مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الغرفة وقد تحدد لهذه الانتخابات يوم الخميس الموافق 10/11/2005، ولما كانت أوراق الدعوى ومستنداتها أجدبت من ثمة دليل على قيام مصلحة شخصية ومباشرة للمدعي في الطعن على القرار موضوع الدعوى إذ أنه ليس من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ومن ثم فإنه لا يعد من المخاطبين بأحكام القرار المطعون فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء شرط المصلحة.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بأحكام المادة (184) مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء المصلحة، وألزمت المدعي المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/10/2005 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها وقف الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة يوم الخميس الموافق 10/11/2005 على أن ينفذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذ لك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه، إنه بتاريخ 8/9/2005 أصدر وزير السياحة القرار رقم 395 لسنة 2005 تضمن تحديد حجم أعمال أكبر أو أقل من عشرة ملايين جنيه فيمن يرشح نفسه لانتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المقرر إجراؤها يوم الخميس الموافق 10/11/2005 حيث نصت المادة الأولي من هذا القرار علي أن يستبدل بنصوص البنود أولا وثانيا وثالثا من المادة الأولي من القرار الوزاري رقم 244 لسنة النصوص الآتية : أولا غرفة السياحة : -
-عدد 5 أعضاء (خمسة أعضاء) يمثلون شركات السياحة العامة ( أ ) التي يزيد حجم أعمالها عن عشرة ملايين جنيه.
-عدد 3 أعضاء (ثلاثة أعضاء) يمثلون شركات السياحة العامة ( أ ) التي يقل حجم أعمالها عن عشرة ملايين جنيه.
-عدد 2 عضو (عضوين) يمثلون شركات السياحة (ب)، (ج)
ولما كان هذا القرار فيما تضمنه من تشكيل مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وتحديد حجم الأعمال بأكثر أو أقل من عشرة ملايين جنيه قد جاء مخالفا لأحكام القانون رقم 85 لسنة1968 المعدل بالقانون رقم 124لسنة1981 الخاص بإنشاء غرف السياحة وتنظيم اتحاد لها والقرار الوزاري رقم 216لسنة1990 بشأن اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية وذلك لخلوهما من تحديد حجم أعمال أكبر أو أقل من عشرة ملايين جنيه فيمن يمثلون شركات السياحة العامة ( أ ) في عضوية مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ويعد ذلك إضافة لأحكام القانون بوسيلة غير مشروعة يتعين التصدي لها بكل حزم احتراماً لسيادة القانون
وأضاف المدعي أن تطبيق القرار المطعون فيه سوف يؤدي إلى أن تمثل شركات السياحة العامة فئة ( أ ) التي يزيد حجم أعمالها عن عشرة ملايين جنيه عدد 6 أعضاء في مجلس إدارة الغرفة رغم أن عدد هذه الشركات قليل ولا يزيد عن 30
شركة في حين أن باقي الشركات التي يقل حجم أعمالها عن عشرة ملايين جنيه يمثلها عدد 3 أعضاء فقط في مجلس الإدارة رغم أنها تمثل القاعدة العريضة في السوق ويزيد عددها عن 1500 شركة مما يترتب عليه أن يكون إصدار القرارات الخاصة بمستقبل هذه الشركات في يد فئة قليلة من الشركات السياحية دون الأخذ في الاعتبار لباقي الشركات الأخرى، ولما كان تنفيذ القرار المطعون فيه يرتب إضراراً بالغة بالقاعدة العريضة من الشركات السياحية ومنها الشركة المدعية ، الأمر الذي دعاه إلى إقامة هذه الدعوى بطلباته سالفة الذكر.
تدو ول نظر الشق المستعجل أمام المحكمة على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.