الطعن رقم 2768 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشــــــار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيــــــس المحكمــــــــة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
و / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــار/ محمد سليمان مفوض الـــــــــــــــــدولة
وسكــــــــــــرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــد / هاشم الكاشف سكـــــــــــــرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 180 لسنة 1994 الصادر من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية فيما تضمنه من إزالة الأوراق من الخامس حتى التاسع للبناء بدون ترخيص وذلك بالعقار رقم قطعة 10 بلوك 78 المنطقة السادسة مدينة نصر وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث أن الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد علم المدعى بالقرار المطعون فيه فى تاريخ سابق على رفع الدعوى فى 24/12/1995 ومن ثم تكون الدعوى مقامة خلال الميعاد وإذ استوفت سائر أوضاعها الأخرى فهى مقبولة شكلا.
وحيث أن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن البحث فى الشق العاجل منها.
وحيث أنه عن الموضوع ومن حيث أن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أنه: (لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها
أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون..).
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه : (يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها .....).
وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن : (توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري ...).
وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن : (يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العامين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه بالمادة السابقة ...).
ومفاد هذه النصوص أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها وإلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وأعلن قرار الوقف لذوى الشأن بالطريق الإداري ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأى لجنة مشكلة طبقا للمادة (16) من هذا القانون قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها.
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 23550 لسنة 31ق الصادر بجلسة 12/11/1988 مج السنة 34ق ج1 ص85).
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قد صدر له ترخيص مبان برقم 486 لسنة 1981 مصرح بموجبه ببناء بدروم به جراج وبواب وثلاث أدوار متكررة فوق البدروم إلا أنه نسب للمدعى مخالفة الترخيص المنصرف له بان أقام مبان من الدور الخامس حتى الدور التاسع فحرره له الجهة الإدارية محضر المخالفة رقم 762 لسنة 1993 لمخالفته الترخيص والبناء بدون ترخيص ثم صدر له قرار بإيقاف الأعمال برقم 25 لسنة 1995 وتم عرض الأمر على اللجنة المشكلة طبقا للمادة (16) سالفة البيان والتى رأت إزالة الأوراق المخالفة وتصحيح الأعمال وصدر استنادا إلى ذلك القرار المطعون فيه رقم 180 لسنة 1994 من نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وذلك بموجب قرار التقويض رقم 175 لسنة 1991 بشأن التقويض فى الاختصاصات ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر ممن يملك سلطة إصداره ومستندا إلى سببه المبرر له من الواقع والقانون ولا مطعن عليه ويكون طلب الإلغاء ليس له ما يبرره جديرا بالرفض.
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/12/1995 طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 180 لسنة 1994 الصادر من حى مدينة نصر وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحا لدعواه إنه صدر القرار رقم 180 لسنة 1994 متضمنا إزالة القرار الخامس حتى التاسع بالعقار رقم قطعة 10 بلوك 78 المنطقة السادسة مدينة نصر للبناء بدون ترخيص، وينعى على هذا القرار انه صدر مجحفا بحقوقه مخالفا للواقع والقانون الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقدمت تقريرا ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 2/10/2005 مع مذكرات فى شهر وانقضى الأجل دون تقديم مذكرات وبجلسة 2/10/2005 قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.