الطعن رقم 2768 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــد الأستــــاذ المستشاـــر / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادي مفوض الدولة
وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 167 لسنة 1999 فيما تضمنه من إزالة أعمال المباني التي أقيمت بدون ترك المسافة القانونية للطريق الرئيسي قنا - نجع حمادى مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وحيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0
وحيث أن الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى يغني عن البحث في شقها العاجل 0
وحيث أنه عن الموضوع : فإن المادة (1) من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشان الطرق العامة كانت تنص علي أنه " تنقسم الطرق العامة إلي الأنواع الآتية :-
1)- طرق سريعة ب)- طرق رئيسية ج)- طرق إقليمية ...................
وقد عدلت هذه المادة بالقانون رقم 229 لسنة 1996 وصار نصها علي النحو التالي " تنقسم الطرق العامة إلي الأنواع الآتية:-
1)- طرق حرة ب)- طرق سريعة ج) طرق رئيسية د ) طرق محلية
وتنشأ الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل وتشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري 0أما الطرق المحلية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية " 0
وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 229 لسنة 1996 علي أنه " يستبدل مسمي " الطرق المحلية "بمسمي " الطرق الإقليمية " أيما ورد ذكره في القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه 0
وقد عمل بالقانون رقم 229 لسنة 1996 اعتبارا من 15/7/1996 طبقا لنص المادة الرابعة منه والتي تقضي بأن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وقد نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 27 مكررا في 14/7/1996
وتنص المادة (10) من القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه علي أنه " تعتبر ملكية الأراضي الواقعة علي جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين مترا بالنسبة إلي الطرق السريعة وخمسة وعشرين مترا بالنسبة إلي الطرق الرئيسية ، وعشرة أمتار بالنسبة إلي الطرق الإقليمية وذلك خارج الأرينك النهائي المحدد بحدائد المساحة طبقا لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية :-
1)- لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ، ويشترط عدم إقامة أيه منشآت عليها .....
وتنص المادة (15) من ذات القانون علي أنه " .......وفي جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة علي الطريق إزالة المخالفة إداريا علي نفقة المخالفة " 0
وحيث أن مفاد النصوص السابقة أن المشرع حدد أنواع الطرق والجهات الإدارية صاحبة الاختصاص بالإشراف عليها ، وحظر استغلال الأراضي الواقعة علي جانبي الطريق في أي غرض غير الزراعة ، وناط بالجهة المشرفة علي الطريق سلطة إزالة المخالفات بالطريق الإداري 0
وحيث أنه تطبيقا لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعي أقام مباني بالطوب والطين علي جانب الطريق الرئيسي رقم (2) قنا / نجع حمادى علي بُعد 5,25 مترا من خط حدايد نزع الملكية ، وبتاريخ 24/5/1999 حررت الجهة الإدارية ضده محضر مخالفة ، ثم أصدرت قرارها المطعون فيه بإزالة هذه الأعمال المخالفة 0
وحيث أن المدعي لم يترك المسافة القانونية المحددة للطريق وقدرها (25) مترا طبقا لنص المادة (10) من القانون رقم 84 لسنة1968 من خط حدايد نزع الملكية علي النحو المشار إليه ، فمن ثم تمثل هذه الأعمال المخالفة اعتداء علي الطريق الرئيسي رقم 2 قنا - نجع حمادى إذ يجور علي منافعه المخصصة لخدمته ، مما يخول الجهة الإدارية المشرفة علي الطريق سلطة إصدار قرار بإزالة هذه المخالفة إداريا عملا بالفقرة الأخيرة من المادة (15) المشار إليها ، وبهذه المثابة يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون ، مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى 0
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي - وحضر بدلا منه جلسة النطق بالحكم السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبد الغني محمد
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/8/2001 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 167 لسنة 1999 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعي شرحا لأسانيد دعواه أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه متضمنا إزالة منزلة الكائن بناحية نجع قابول بالسلامية - مركز نجع حمادى - بحجة إقامته دون أن يترك المسافة القانونية بينه وبين الطريق العام 0
وينعي المدعي علي هذا القرار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون وأن في تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها واختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان 0
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى ، وبجلسة 13/11/2002 قررت إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرر بالرأي القانوني فيها 0
وأودعت الهيئة تقريرها في الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى 0
نظرت المحكمة الدعوى ،وبجلسة 13/7/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0