⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 146 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1947-1-16 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزيد فى الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طالب المدعى عليه بثمن بضاعة قال إنه وردها إليه بناءاً على تعاقد شفوي تم بينهما، مستنداً في ذلك إلى وصولات توريد صادرة إليه من المدعى عليه، ودفع المدعى عليه الدعوى بأن البضاعة التي وردت إليه إنما كانت لحساب أخي المدعي ومن زراعة هذا الأخ تنفيذاً لعقد مبرم بينه وبين المدعى عليه ضمن فيه المدعي أخاه في التوريد متضامناً معه فيه، ورفضت المحكمة الدعوى بناءاً على أن وصولات التوريد وإن كانت صادرة بإسم المدعي فإنها لا تشير إلى تعلقها بزراعته الخاصة ولا إلى التعاقد الذي ادعاه فهي لا تصلح دليلاً كتابياً كاملاً على التعاقد المدعى، وأنها إن اعتبرت مبدأ ثبوت بالكتابة فإن المدعي لم يطلب تكملته بالبينة، ثم أوردت المحكمة قرائن عدة اعتبرتها نافية للدعوى، فلا وجه للنعي على حكمها، لا من حيث إنه نفى الدعوى بقرائن، ولا من حيث إن هذه القرائن غير مؤدية إلى النفي، لأنه بحسب الحكم أنه اعتبر المدعي عاجزاً عن إثبات دعواه فهذا وحده كاف لحمله بغض النظر عن القرائن التي ساقها.