الطعن رقم 3 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1998-7-7
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القرار الإداري - ماهيته
⚖️ ثبوت صحة ما نسب إلي الطالب من وقائع تبرر توجيه المأخذ القضائي المطعون فيه إليه
⚖️ القرار الإداري. ماهيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح علي احمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي, د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية - في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث اثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً وكان وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية قد أصدر لائحة بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل يكون من اختصاصها توجيه مآخذ إلى القضاة سواء بما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو بسيرتهم وسلوكهم, وكانت المآخذ القضائية التي توجه إلى القاضي من الجهة الإدارية استناداً إلى سلطتها المقررة باللائحة المشار إليها تؤثر في مركزه القانوني لما فيها من النيل من أهليته. وتكون بهذه المثابة قراراً إدارياً صادراً في شأنه فإن محكمة النقض تختص بالفصل في طلب إلغائه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من تحقيقات الشكوى رقم ....... حصر عام التفتيش القضائي صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تبرر توجيه المأخذ القضائي المطعون فيه إليه, فإن طلب إلغائه يكون على غير أساس.