⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6795 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئـاســة الســيد الأســتاذ المســتشــــار/ رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد ين الأستاذين المستشارين/ مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة و/ بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور الســيد الأســتاذ المســتشـــــــــار/ محمد سليمان مفــــــــــــوض الدولــــــة وســــــــــكرتـاريـــة الســــــــــــــــــــــــــيد/ هاشم كاشــف أمــــين الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . من حيث إن حقيقة ما يطلبه المدعى هو الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع حى مدينة نصر عن منح المدعى ترخيص بتعلية عقاره الكائن بالقطعة رقم 3 بلوك 29 المنطقة الثامنة - مدينة نصر وإلزام الجهة الإدارية المصاريف. ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا. ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن يشترط للحكم بوقف التنفيذ توافر ركنين أولهما : ركن الجدية وهو أن يكون ادعاء الطالب فى هذا الشأن قائما الشن قائما وقائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار وثانيهما : ركن الاستعجال وذلك بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها وتوافر الركنين معا ضرورى للحكم بوقف التنفيذ. ومن حيث إنه عن ركن الجدية ، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة "7" من القانون رقم 106/1976 والمعدل بالقانون رقم 101/1996 على ان " لا يجوز الموافقة صراحة أو ضمنا على طلبات الترخيص فى العملية ولو كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة إلا إذا كان الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص بها على النحو الذى يؤيده تقرير فنى من مهندس استشارى مع الالتزام فى هذا الشأن بالرسومات الإنشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول ". وتنص الفقرة من المادة 13 من القانون المذكور والمضافة بالقانون رقم 101/1996 والمعمول به اعتبارا من 3/6/1996 على أن " ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترا ولرئيس مجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصوى تحقيقا لغرض قومى أو مصلحة إقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الحد الأقصى للارتفاع ". والمستفاد من النصوص المتقدم ذكرها أن الموافقة على التعلية مرهون بتقديم تقرير فنى من مهندس استشارى يتضمن أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص بها وعدم جواز زيادة الارتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف عرض الشارع وبحد أقصى 36 مترا ما لم يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتقييد هذا الارتفاع لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة. ولما كان البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق المستعجل من هذه الدعوى أن المدعى تقدم للجهة الإدارية المختصة بحى مدينة نصر بطلب للترخيص له بتعلية عقاره المذكور وأرفق بطلبه تقرير مهندس استشارى يتضمن أن أساسات المبنى تسمح بأحمال التعلية المطلوب الترخيص بها. إلا أن الجهة الإدارية بحى مدينة نصر رفضت استلام طلب الترخيص بزعم أن الدور الأول بالعقار محل طلب التعلية سكن وليس جراج ولما كان الظاهر من الترخيص رقم 119/1975 أنه رخص للمدعى ببناء الدور الأرضى سكن . وقد التزم المدعى بهذا الترخيص ولم يخالفه ومن ثم فإن السبب الذى ركنت إليه الجهة الإدارية فى رفض طلب المدعى للترخيص بالتعلية ليس له أساس من الواقع والقانون وإزاء عدم تقديم الجهة الإدارية أى قرار من رئيس مجلس الوزراء يفيد تقييد الارتفاع بالمنطقة المذكورة فإن امتناعها عن استلام طلب الترخيص الخاص بالمدعى لتعليته عقاره المذكور ليس له ما يبرره وفاقدا لركن السبب ويتحقق بالتالى ركن الجدية المبرر للحكم بوقف التنفيذ. ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإن امتناع الجهة الإدارية عن الترخيص للمدعى كحق كفله له القانون يوقع به أضرارا مادية وألاما نفسية وجميعها أمور يتعذر تداركها مما مؤداه تحقق ركنى طلب وقف التنفيذ ويتعين تبعا لذلك القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية مصاريف هذا الطلب عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات. " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة .. بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرارالمطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية مصاريف هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع: أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/12/2002 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حى مدينة نصر عن منحه رخصة تعلية لعقاره الكائن بالقطعة رقم 3 بلوك 29 المنطقة الثامنة - مدينة نصر وإلزام الجهة الإدارية المصاريف. وذكر المدعى بيانا لدعواه ، أنه توجه إلى حى مدينة نصر لاستخراج ترخيص تعلية عقاره المشار إليه إلا أن الحى مازال متمسكا بشروط شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والتى ألغيت بالقانون رقم 101/1996 وأن جميع العقارات المجاورة لعقاره قد خالفت شروط الشركة المذكورة وقد رفض الحى منحه ترخيص بالتعلية تأسيسا على أن الدور الأول سكن وليس جراج وهو ما حدا به إلى اللجوء إلى لجنة فض المنازعات والتى أوصت بأحقيته فى الحصول على ترخيص بتعلية عقاره وفقا للقانون وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات المذكورة. نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات وتقرير مهندس استشارى يتضمن أن أساسات المبنى تتحمل بأمان تام الأحمال الناتجة عن التعلية المطلوبة ولم ترد الجهة الإدارية المدعى عليها على الدعوى بثمة دفع أو دفاع وبجلسة 1/8/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر وقدم الحاضر عن المدعى خلال الأجل المضروب مذكرة صمم فيها على الطلبات الواردة بعريضة افتتاح الدعوى. وقد صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.