الطعن رقم 145 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1947-1-16
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي قد قضى بإلزام المدعى عليه بمبلغ معين على أنه ثمن بضاعة مقيماً هذا القضاء على ثبوت حصول اتفاق شفوي بين المدعي والمدعى عليه لاحق للعقد المكتوب بينهما في شأن توريد هذه البضاعة وأن المدعى عليه قد تخلف عن تسلمها رغم دعوته إلى ذلك بإنذار وجهه إليه المدعى، ثم جاءت محكمة الاستئناف فاستظهرت من صحيفة الدعوى وأوراقها ودفاع طرفيها أنها مؤسسة على هذا الاتفاق المدعى لا على العقد المكتوب بين طرفيها وقضت برفضها بناءاً على أن المدعى قد عجز عن إثبات حصول هذا الاتفاق، فإنها لا تكون قد أخطأت. ولا يقبل من المدعى أن ينعى عليها أنها قد مسخت دعواه إذ اعتبرتها مؤسسة على الاتفاق المذكور في حين أنها دعوى تعويض عن عدم تنفيذ العقد المكتوب، ما دام المبلغ الذي طلبه إنما كان بناءاً على الاتفاق الخاص الذي زعم أنه تم بينه وبين المدعى عليه بعد العقد المكتوب بينهما، لا على أساس هذا العقد.