⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6792 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبدة عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جمال يوسف ذكي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد حسن مفوض الدولة وسكرتارية السيد / مجدي أبو الفتوح بركات أمين السر أصدرت الحكم الأتي
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة 0 حيث إن المدعية تهدف إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة بسحب كشف التحديد رقم 192 لسنه 1982 سجل مكتب مساحة كفر شكر مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات0 وحيث إنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن توجه إلى قرار إداري وانه إذا إنتفي وجود القرار تخلف مناط قبول الدعوى , إذ أن القرار الإداري قد يكون صريحا تعبر به جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة - عامة بمقتضي القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين وقد يكون القرار ضمنيا أو سلبيا وذلك عند ما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن إتخاذ إجراء كان من الواجب عليها إتخاذه بحكم القانون ( في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 222 لسنه 28ق بجلسة 4/5/1985)0 وحيث إنه بإعمال ملا تقدم ولما كان الثابت من الأوراق وكتاب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكتب بنها سجل كفر شكر أنه لم يتم سحب كشف التحديد الصادر للمدعية برقم 192 في 12/7/1982 ومن ثم ينتفي القرار الإداري الذي يمكن الطعن فيه بالإلغاء سواء كان ايجابيا أو سلبيا ومما يؤكد ذلك ويظاهره ما جاء بصحيفة الدعوى , من أن المدعية نما إلى علمها أن المأمورية حررت مذكرة بسحب كشف التحديد المشار إليه وأنه لم يتم إعلانها رسميا بقرار ما , الأمر الذي ينتفي معه القرار المطعون فيه مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإداري وحيث إن المصروفات يلزم بها من خسر الدعوى عملا بنص المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الواقعــــــــــــــــــــــات تخلص في إن المدعية أقامت دعواها الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 13/5/1992 وقيدت بجدولها تحت رقم 5929 لسنه 46ق انتفاء الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من المدعي عليه الثاني بسحب كشف التحديد رقم 192 لسنه 1982 سجل كفر شكر مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقالت المدعية شرحا لدعواها أنها تمتلك قطعة أرض مساحتها 30 م2 ضمن كتلة سكنيه بناحية كفر أبو قصيبة التابعة لقرية الصفين مركز كفر شكر بالقليوبية بالقطعة رقم 51 ش حسيب كشف التحديد الصادر من مديرية المساحة , وكانت هذه الأرض مقام عليها طاحونة منذ زمن بعيد وأصبحت أرض فضاء , وفي 12/7/1982 استخرجت كشف تحديد بالطلب رقم 192 لسنه 1982 كفر شكر ونشب خلاف بينها وبين آخرين بشأن قطعة الأرض المذكورة وصدر في ذلك الحكم في الدعوى رقم 211 لسنه 1984 مدني مستأنف فيها يثبت ملكية الأرض التي تقع في الجهة القبلية من منزلها وهي على الطبيعة 30م2 وذلك في 2/11/1990 ضمن المساحة المستخرج بها كشف التحديد المشار إليها واتخذت إجراءتها نحو التأشير بهذا الحكم بمصلحة الشهر العقاري إلا أنه أوقف لأسبقية تقديم الطلب من كل من صبري أحمد عبد الوهاب , وحمدي محمود عبد الوهاب 0 على جزء من القطعة ذاتها وقد أوقفت المديرية طلب المذكورين بدعوى أن التعامل يقع على شارع , وقد نما إلى علمها أن المأمورية قامت بتحرير مذكرة بسحب كشف التحديد الخاص بها برقم 192لسنه 1982 كفر شكر وإلغائه بدعوى أن القطعة تدخل ضمن شارع وأنها لم تعلن بذلك رسميا ولم تخطر به الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة بغية الحكم لها بالطلبات سالفة الذكر 0 وعند إنشاء دائرة محكمة القضاء الإداري لمحافظة القليوبية أحيلت إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المذكور عالية 0 واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم اصليا: بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإداري , وإلزام المدعية المصروفات 0 واحتياطيا: إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 9/3/2004 والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/5/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 3/9/2005 مع التصريح بتقديم مذكرات في أسبوعين , وقد إنقضي الأجل دون تقديم ثمة مذكرات , وبجلسة 3/9/2005 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 25/10/2005 لإتمام المداولة , وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0