⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6788 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة و / حسن محمود سعداوي مستشار وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة . وحيث أن المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات أرقام 43 ، 44 ، 45 الصادرة بإيقاف الأعمال المخالفة بالعقار رقم 28 ش على إبراهيم قسم النزهة ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الإدارة المصروفات . من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن يشترط لقبول دعوى الإلغاء توافر مصلحة شخصية مباشرة للمدعى من وقف إقامة الدعوى ، وحتى الفصل فيها ، فإن زالت المصلحة أثناء تداول الدعوى تعين القضاء بعدم قبولها لزوال المصلحة . ومن حيث إن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أنه : " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو أجراء أي تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وتنص المادة 11 من ذات القانون على أن " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ........... وتنص المادة 15 من ذات القانون على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق لأدارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري ............. وتنص المادة 16 من ذات القانون على أن " يصدر المحافظ المختص أومن ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة. ومفاد هذه النصوص أنه لا يجوز إنشاء مبان أو أقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو أخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال أو الخطوط وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها إلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وأعلن قرار الوقف لذوي الشأن بالطريق الإداري ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة مشكلة طبقا للمادة (16) من هذا القانون قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها . " حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2355 لسنة 31ق الصادر بجلسة 12/1/1988 - مج السنة 34ق.ح1 ص 85 . من حيث أن الثابت بالأوراق أن القرارات المطعون فيها أرقام 43 ، 44 ، 45 لسنة 1996م قد تضمنت وقف الأعمال المخالفة بالعقار رقم 28 شارع على إبراهيم زاهر قسم النزهة - مصر الجديدة - وهي عبارة عن قيام المدعين بتقفيل البلكونات بالمباني والتي يتم تهوية السلم الرئيسي للعقار المشار إليه من خلالها كما قام المدعون بتقفيل فتحات الشبابيك بين السلم والبلكونات وضم مسطح البلكونات إلى الشقق أرقام 1 ، 4 ، 7 بالعقار محل التداعي بدون ترخيصه . ثم أصدرت الجهة الإدارية بعد ذلك القرارات 43 ، 44 ، 45 لسنة 1996م بإزالة الأعمال الصادر بها قرارات الإيقاف المطعون فيها أرقام 43 ، 44 ، 45 لسنة 1996م ، ولما كانت قرارات وقف الأعمال المخالفة الصادرة استنادا لحكم المادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 1976م بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء هي بحسب طبيعتها قرارات وقتية الهدف منها منع المخالف من الاستمرار في ارتكاب المخالفة أو زيادة حجمها إلى أن يصدر قرار الجهة الإدارية النهائي طبقا للمادة (16) أو (16) مكررا من ذات القانون المشار إليه أما بإزالة أو تصحيح تلك المخالفات ، ومن ثم فإنه بصدور قرارات بإزالة الاعمال التي سبق وقفها ينتهى أثر قرارات وقف الاعمال وتنتفي تبعا لذلك المصلحة في الطعن عليها ويكون الدفع المبدي من الجهة الإدارية في هذا الشأن قائما على صحيح حكم القانون جديرا بالتأييد . ومن حيث أن من خسر الدعوى الزم بمصروفاتها عملا بمقتضي حكم المادة 184/1 من قانون المرافعات . "فلهذه الأسبـــاب " حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة ، وألزمت المدعين المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعات أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/5/1996 طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرارات إيقاف الأعمال أرقام 43 ، 44 ، 45 لسنة 1996 الصادرة من حي مصر الجديدة وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الإدارة المصروفات . وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا طلبت في ختامه الحكم برفض الدعوى . وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر جلسات المرافعة المرفقة ، حيث بجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 2/10/2005 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .