⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2757 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة / صلاح الدين عبد اللطيف الجرواني نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مفوض الدولة وسكرتارية السيد الأستاذ / سامي عبد الله أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا . ومن حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم : بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة فحص الاعتراضات بمديرية أمن القاهرة للمرشحين لانتخابات مجلس الشعب عام 2005 فيما تضمنه عدم استبعاد اسم المدعى عليه الأول (..............) من كشوف المرشحين عن الدائرة الخامسة عشرة ، ومقرها قسم شرطة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة ، والمحدد لإجراء الانتخابات بها يوم 9/11/2005 ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وتنفيذ الحكم الذي يصدر في الشق العاجل من الدعوى بمسودته الأصلية وبدون إعلان . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهي مقبولة شكلا . ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإنه يشترط للقضاء به ، توافر ركنين معا ، هما ركن الجدية بأن تكون ادعاءات الطالب بحسب الظاهر الأوراق قائمة على أسباب يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند النظر في طلب الإلغاء ، وركن الاستعجال ، بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه ، نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث أنه عن ركن الجدية ، فإن المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 تنص على أن " يحرم من مباشرة الحقوق السياسية:- 1-000 2-000 3-000 4- المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو 000 وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه 0000 . والمستفاد من هذا النص ، أن المشرع في القانون المذكور قد حرم بعض الأشخاص من مباشرة الحقوق السياسية ( والتي يأتي في صدارتها حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب) ومنهم المحكوم عليه بعقوبة الحبس في جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، إذ أن من يحكم عليه في هذه الجريمة يكون قد أخل بواجب الأمانة والثقة المفترض توافرهما في عضو مجلس الشعب الذي يحمل أمانة وشرف تمثيل الشعب ، غير أن المشرع قد اشترط لحرمان من يحكم عليه في الجريمة المذكورة ، من مباشرة الحقوق السياسية ، ألا يكون قد أوقف تنفيذ الحكم الصادر بمعاقبته ، إذ في هذه الحالة لا يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ . ومن حيث أنه في ضوء ذلك ، ولما كان البادي من ظاهر الأوراق المتاحة في الدعوى ، وبالقدر اللازم للفصل في الشق المستعجل منها ، أن المدعى عليه الأول / ................. ، صدر ضده حكم جنائي في القضية رقم 3998 لسنة2004 من محكمة جنح النزهة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد وقد قضى الحكم بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 2000ج لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً ، فقام المدعى عليه / ............... بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 16875/2005 وبجلسة 30/7/2005 صدر حكم محكمة الاستئناف حضوريا ( بتوكيل ) برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف ، ثم قام المدعى عليه المذكور بالتصالح مع بنك قناة السويس المستفيد من الشيكات الصادر بشأنها الحكم الجنائي ، فقررت نيابة شرق القاهرة الكلية بتاريخ 29/9/2005 وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على المدعى عليه المذكور أعمالا لحكم المادة 18 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية ومتى كان الأمر على نحو ما تقدم فإن الحكم الجنائي الصادر بحبس المدعى عليه الأول ( فى الدعوى الماثلة ) فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يكون موقوفا تنفيذه ، ومن ثم فلا يترتب عليه بالتالي حرمان المدعى عليه المذكور من حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب وإذ صدر القرار المطعون فيه بقبول ترشيحه لعضوية مجلس الشعب فى الدائرة الانتخابية المذكورة بصفة فئات ، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ، الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ ذلك القرار ، مما يتعين القضاء برفض هذا الطلب ، ودون حاجة لبحث مدى توافر ركن الاستعجال فى هذا الطلب لعدم جدواه . ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعى مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لأعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/10/2005 وطلب المدعى فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات بمديرية أمن القاهرة بقبول ترشيح المدعى عليه الأول لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الخامسة عشر ومقرها قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة ، فى الانتخابات المحدد لها يوم 9/11/2005 مع ما يترتب على ذلك من أثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات . وساق بيانا لدعواه ، أنه مرشح لعضوية مجلس الشعب فئات مستقل عن الدائرة الخامسة عشر بمحافظة القاهرة فى الانتخابات المحددة لها يوم 9/11/2005 ، وأنه قد تقدم باعتراض على ترشيح المدعى عليه الأول ( .................. ) لصدور حكم ضده بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد فى القضية رقم 3998 لسنة 2004 جنح النزهة ، وقد طعن المدعى عليه على هذا الحكم بالاستئناف رقم 16875لسنة 2005 شرق القاهرة وبجلسة 30/7/2005 حضر وكيل المدعى عليه وتمسك بالطعن بالتزوير على الشيكات الصادر بشأنها الحكم ، وبذات الجلسة قضت المحكمة حضوريا بتوكيل برفض وتأييد الحكم المستأنف ، ولم يتم الطعن على هذا الحكم بطريق النقض فصار باتاً ، وتم إلقاء القبض على المدعى عليه الأول لتنفيذ الحكم المذكور فتقدم بطلب للتصالح مع بنك السويس (المستفيد من الشيكات الصادر بشأنها الحكم ) حيث أمرت نيابة القاهرة بوقف تنفيذ العقوبة ضده . وينعى المدعى على قرار لجنة الاعتراضات برفض طلب استبعاد المدعى عليه الأول من الترشيح بمخالفته لأحكام المادة 2/4 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 حيث أن الحكم الصادر ضده نهائي وبات فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، وبعد أن أشار المدعى إلى ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، إختتم صحيفة دعواه بالطلبات أنفة الذكر . وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 31/10/2005 ، وبها قدم الحاضر عن المدعى حافظتي مستندات ، وقدم الحاضر عن المدعى عليه الأول حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في الشق المستعجل منها بجلسة 6/11/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفيين في ميعاد أقصاه الساعة 11 صباح يوم 1/11/2005 وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .